responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 312

التحديد، نظير منزوحات البئر، و أدعية صلاة الميت، أو برفع اليد عن الإطلاق من الجانبين، و تقييده بالخبر المفصّل، كما صنعه جماعة مثل المصنّف، و لا يبعد قوة المطلقات المرجّحة للجمع الأول على الثاني، و إن كان الأحوط الأخذ بمضمون الجميع، بضربتين مقدّما على مسح الوجه، و ضربتين لليدين، برجاء الواقع، بقصد ما في الذمة، و اللّٰه العالم.

و يجب الترتيب بين مسح الوجه و اليدين، لظهور النصوص [1] في ذلك، و قد أشرنا أيضا إلى وجوب الترتيب بين اليدين أيضا، بعد ضعف المطلقات من تلك الجهة، لسوقها لبيان جهة أخرى.

و ينقضه أي التيمم كل نواقض الطهارة، و يزيد عليه [2] وجود الماء بلا اشكال فيه في الجملة، للنص المشتمل على قوله: «نعم ما لم يحدث أو يصيب الماء» [3]، و في خبر آخر «إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم» [4]، و إليه أشار المصنف بقوله: مع التمكن من استعماله، و قد أشرنا أيضا إلى ما يتفرع على أخذ مثل هذا القيد في موضوع الوضوء فراجع.

و على أي حال فإن ظاهر الحدث الناقض- بإطلاق النص- يشمل الأكبر و الأصغر، حتى في بدل الغسل.

كما انّ وجدان الماء بمقدار الوضوء في بدل الغسل لا يجدي شيئا،


[1] وسائل الشيعة 2: 976 باب 11 من أبواب التيمم.

[2] لفظة (عليه) ليست في النسخة المخطوطة المقروءة على المصنف.

[3] وسائل الشيعة 2: 989 باب 19 من أبواب التيمم حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 2: 990 باب 19 من أبواب التيمم حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست