التحديد، نظير منزوحات البئر، و أدعية صلاة الميت، أو برفع اليد عن الإطلاق من الجانبين، و تقييده بالخبر المفصّل، كما صنعه جماعة مثل المصنّف، و لا يبعد قوة المطلقات المرجّحة للجمع الأول على الثاني، و إن كان الأحوط الأخذ بمضمون الجميع، بضربتين مقدّما على مسح الوجه، و ضربتين لليدين، برجاء الواقع، بقصد ما في الذمة، و اللّٰه العالم.
و يجب الترتيب بين مسح الوجه و اليدين، لظهور النصوص [1] في ذلك، و قد أشرنا أيضا إلى وجوب الترتيب بين اليدين أيضا، بعد ضعف المطلقات من تلك الجهة، لسوقها لبيان جهة أخرى.
و ينقضه أي التيمم كل نواقض الطهارة، و يزيد عليه[2]وجود الماء بلا اشكال فيه في الجملة، للنص المشتمل على قوله: «نعم ما لم يحدث أو يصيب الماء» [3]، و في خبر آخر «إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم» [4]، و إليه أشار المصنف بقوله: مع التمكن من استعماله، و قد أشرنا أيضا إلى ما يتفرع على أخذ مثل هذا القيد في موضوع الوضوء فراجع.
و على أي حال فإن ظاهر الحدث الناقض- بإطلاق النص- يشمل الأكبر و الأصغر، حتى في بدل الغسل.
كما انّ وجدان الماء بمقدار الوضوء في بدل الغسل لا يجدي شيئا،