responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 309

فقد المراتب السابقة، فتدبّر.

و أما كيفيته فهي

أن يضرب بيديه على الأرض، للنص [1]، و في آخر الاكتفاء بالوضع [2]. و يحمل على غالب أفراده الملازم للضرب، و في الحمل نظر. و لو لا اعراض المشهور عنه لأمكن المصير إلى التخيير بينهما، و ليس العنوان من قبيل الإطلاق و التقيد، بل هما متباينان مجتمعان موردا.

و ظاهر المصنف دخول الضرب أيضا في التيمم، و لكن في بعض النصوص: «يضرب و يتيمم» [3]، و ظاهره خروجه، لو لا ظهور بقية الأوامر في كون الضرب في سياق المسح، بضميمة حمل الخبر السابق أيضا على تتميم التيمم بعد الضرب، لا شروعه فيه. و الأصحاب أيضا أجروا على تتميم التيمم بعد الضرب، لا شروعه فيه. و الأصحاب أيضا أجروا عليه حكم الجزئية من جهة اشتراطهم الضرب و عدم كفاية الوضع.

و يشترط أن يكون- عند الشروع في التيمم المتحقق بأول جزء من الضرب- ناويا بنحو ما تقدّم في الوضوء و الغسل، بعد كونه حقيقة واحدة حتى في البدل عن الغسل، لإطلاق ما ورد في شرح حقيقته [4].

و ينفضهما استحبابا، للنص [5]، و مقدمة لإزالة ما على يديه من أجزاء ترابية عند الضرب [6].


[6] هذا يستدعي وجوب النفض لا استحبابه، مضافا إلى مخالفته لما يظهر من بعضهم من لزوم بقاء


[1] وسائل الشيعة 2: 976 باب 11 من أبواب التيمم حديث 1 و 3 و 6 و 7 و 9.

[2] وسائل الشيعة 2: 976 باب 11 من أبواب التيمم حديث 2 و 4 و 5 و 8.

[3] وسائل الشيعة 2: 973 باب 9 من أبواب التيمم حديث 5.

[4] وسائل الشيعة 2: 976 باب 11 من أبواب التيمم.

[5] وسائل الشيعة 2: 976 باب 11 من أبواب التيمم حديث 3 و 6 و 7.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست