و ظاهر الخبر الأول بل الآخر: تقديم الغبار على الوحل، لأن ظاهر تعليقه على عدم وجدان شيء: تأخره عن جميع ما يصلح للتيمم، و لازم صلاحية الغبار له تقديمه عليه، بل و في نص أبي بصير [2] التصريح بالترتيب المزبور. كما انّ ظاهر كون الغبار في ظرف وجود الثلج: عدم إطلاق يشمل حال التمكن من وجه الأرض، كما لا يخفى.
و توهم أنّ الغبار القائم على الجسم من سنخ التراب فيجوز التيمم به في عرض التيمم بالتراب، منظور فيه، إذ الغبار- بملاحظة ضعف الأجزاء الترابية فيه- يكون في حكم الرطوبة القائمة على المحل محسوبا من الأعراض كالألوان، و ليس شيئا موجودا بنظرهم، و لذلك يؤخّر التيمم به عن التراب.
و ظاهر خبر أبي بصير [3] وجوب الضرب للنفض مقدمة للتيمم على الغبار الثابت على وجه اللبد، و في نص آخر إطلاق الضرب على اللبد [4].
و يمكن رفع اليد عن الأول، و لو بحمله على كون الضرب التيممي كاف لحصول النفض، فلا يجب مقدمة، كما لا يخفى.
ثم انه قد يتوهم وجود مرتبة اخرى بعد الوحل و هو التيمم بالثلج، و ربما يتمسك بحسنة ابن مسلم [5]، و في دلالته على المطلوب نظر، لاحتمال كون الفرض عدم تمكنه من الماء، فينتقل إلى التيمم لا التيمم بالثلج بعد
[1] وسائل الشيعة 2: 972 باب 9 من أبواب التيمم حديث 3.
[2] وسائل الشيعة 2: 973 باب 9 من أبواب التيمم حديث 7.
[3] وسائل الشيعة 2: 973 باب 9 من أبواب التيمم حديث 7.
[4] وسائل الشيعة 2: 972 باب 9 من أبواب التيمم حديث 1.
[5] وسائل الشيعة 2: 973 باب 9 من أبواب التيمم حديث 9.