responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 310

و يمسح بهما وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن كفه الأيسر، ثم ظهر كفه الأيسر ببطن كفه الأيمن)، بلا إشكال في هذا المقدار في الجملة نصا و فتوى، و يكفي من النص قوله: «ثم مسح وجهه و كفيه و لم يمسح الذراعين بشي‌ء» [1]، و به ترفع اليد عما ورد من مسحهما [2]، و يحمل على الفضيلة كما هو ظاهر.

و الظاهر من المسح على الكف مسح تمامه [3]، و في نص آخر: «من حيث موضع القطع» [4]، و هو خلاف المشهور، و لولاه لأمكن الحمل على مراتب الفضيلة.

و أما مسح ظهر الأيمن بالأيسر و بالعكس، فلما في الصحيح «مسح كفيه كل واحد على ظهر الآخر» [5]، بانضمام نص آخر مشتمل على الترتيب المزبور، بقوله: «ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه» [6].

و أما وجه كون المسح بالباطن فلانصراف الإطلاقات، و مع عدم التمكن فينتقل إلى الظاهر، لعين ما قلنا به في مسح الوضوء.

و أيضا ظاهر النص السابق مسح تمام الوجه، و لكن يحدد بخصوص‌


أثر التراب على اليد، و هو المعبّر عندهم باشتراط العلوق، هذا، و لو كان نظره إلى إزالة محتمل المانعية ففيه انّ مثل هذا المقدار من التراب ليس من الحاجب.


[1] وسائل الشيعة 2: 977 باب 11 من أبواب التيمم حديث 5.

[2] وسائل الشيعة 2: 978 باب 12 من أبواب التيمم حديث 2 و 5.

[3] جاء في النسخة المطبوعة من التبصرة (من الزند إلى أطراف الأصابع)، لكنه ساقط في النسخة المخطوطة المقروءة على المصنف.

[4] وسائل الشيعة 2: 980 باب 13 من أبواب التيمم حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 2: 977 باب 11 من أبواب التيمم حديث 9.

[6] وسائل الشيعة 2: 979 باب 12 من أبواب التيمم حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست