مطلق الأرض [1]، و بعضها على التراب [2]، بل في صحيحة رفاعة «تعليق التيمم بالأرض على فقد التراب» [3]، مضافا إلى تفسير الصعيد بالتراب.
و لا يخفى أنّ الأمر يدور بين تقييد مطلقات الأرض- لوحدة المطلوب- بالتراب، أو رفع اليد عن ظهور الأمر بالتراب بالحمل على الفضيلة، و لا يبعد قوة المطلقات، لو لا دعوى أقووية قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا» [4] في اختصاص الطهور به، و مع الشك فمرجع المسألة إلى التعيين و التخيير، فيحتاط حتى على المبيحية، فضلا عن الطهورية، كما لا يخفى.
و عليه فالأحوط عدم التيمم بغير التراب مع التمكن منه، نعم مع عدم التمكن منه فمقتضى الصحيحة [5] انتقال الأمر إلى مطلق المسمّى بالأرض.
و عن المصنف أنه يكره بالسبخة و الرمل، الظاهر في جوازه بها أيضا على مختاره، بل و على المختار عند انتقال الأمر إلى مطلق وجه الأرض، لصدقه عليهما.
ثم انه لو لم يتمكن من وجه الأرض أيضا، فإن كان له غبار تيمّم به مقدما على الوحل، و لم يجد إلّا الوحل تيمم به، و الأصل في هذا الترتيب صحيح زرارة «إن أصابه الثلج فلينظر في لبده فيتيمم من غباره- الى قوله- و إن كان في حال لا يجد الطين فلا بأس» [6]، و في أخرى
[1] وسائل الشيعة 2: 969 باب 7 من أبواب التيمم حديث 1 و 2 و 4.
[2] وسائل الشيعة 2: 994 باب 23 من أبواب التيمم حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 2: 972 باب 9 من أبواب التيمم حديث 4.