في المقام أيضا، و إلّا- كما هو الظاهر- فمقتضى عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء: عدم الاجتزاء به، فتدبّر.
و من التأمل في ما ذكرنا يظهر لك النظر في جملة من كلمات الجواهر، بتقييد المطلقات الواقعية بهذا التحديد الوارد في المرسلة، ثم التزم بخروج صورة العلم بوجود الماء في خارج الحد بالإجماع [1]. و لعمري انّ ذلك كله بمعزل عن التحقيق، و اللّٰه العالم.
ثم انّ المرسلة غير متعرضة للجوانب، و إطلاقه يقتضي وجوب الفحص في كل نقطة يحتمل وجود الماء فيه، غاية الأمر حدّه كذا.
و عليه فلا وجه للاكتفاء بجانب دون جانب، بل المدار على تحصيل الاطمئنان بعدم الماء في المحوطة المزبورة، لا أنّ الاطمئنان بجهات مخصوصة كافية، كما هو ظاهر.
و إلى ما ذكرنا أشار المصنف بقوله: من جوانبه الأربعة.
و لو كان عليه نجاسة و لا يفضل الماء عن إزالتها تيمم و أزالها به بلا اشكال، لما عرفت وجهه في طي الكلمات المتقدمة.
و لا يصح التيمم إلّا بالتراب الخالص
قبال المخلوط بشيء آخر من غير سنخ الأرض، لا في قبال غير التراب من سائر وجه الأرض، بقرينة قوله بعده: و يجوز بأرض النورة و الحجر و الجص.
و عليه فمذهب المصنف هو الجواز لمطلق وجه الأرض، لا خصوص التراب، كما توهمه بعض المحشين، نعم في قباله من لا يرى إلّا بالتراب.
و منشأ الاختلاف: اختلاف أخبار الباب، من اشتمال بعضها على