responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 305

الضرر، كما في نص آخر [1].

و ظاهر الأمر بالفحص كونه كسائر الموارد طريقيا لا نفسيا و لا مقدميا، فلا يشمل صورة القطع بعدم الماء في هذا الحد، كما لا يشمل صورة الجزم بوجوده في الزائد، و لازم ذلك جعل حكم ظاهري، إيجابا في المقدار المحدود، و نفيا في الزائد.

و مقتضى الأول نفي صحة التيمم ظاهرا، لعدم إحراز موضوعه بمثل هذا الإيجاب الوارد على الاستصحاب، و مقتضى الثاني صحته كذلك ما دام الشك في وجود الزائد، و لو لم يكن في البين أصل موضوعي أصلا.

و على أي حال فليس مثل هذا الحكم في طرفي إثباته و نفيه، إلّا من الأحكام الظاهرية التي هي في طول الواقعيات، و ليس شأنها تغييرها عما هي عليها، و لازمة انتهاء الأمر في صورة كشف الخلاف من الطرفين إلى مسألة اقتضاء الأوامر الظاهرية للاجزاء و عدمه.

و مقتضى عدمه وجوب الإعادة على من صلّى بالتيمم مع الفحص، في صورة كشف وجوده و لو في خارج الحد، فضلا عما لو وجد في داخله، و ذلك من جهة إطلاق أدلة الوجدان واقعا، بشهادة أنه مع العلم به لا يكتفي بهذا المقدار من الطلب في عدم وجدانه كذلك جزما، و لا أظن التزامهم بالاكتفاء بالتيمم المزبور مع كشف الخلاف قبل الصلاة.

نعم لا بأس بالاجتزاء به بعد الصلاة بفحوى ما دل على «نفي الإعادة لمن صلّى بتيمم و وجد الماء بعد الصلاة» [2]، المحمولة على صورة الدخول في الصلاة مع الغفلة عن انه يجده أو علمه بعدمه، بناء على جريانه‌


[1] وسائل الشيعة 2: 964 باب 2 من أبواب التيمم حديث 1 و 2 و 3.

[2] وسائل الشيعة 2: 991 باب 21 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست