و جعلوا المدار فيها على صدق الإلجاء الحاصل باجحاف الضرر.
و لكن مع ذلك فإنّ كلماتهم في المقام ظاهرة- ما عدا جهة الشراء- في مطلق الضرر المالي، كما يشهد له إطلاق عدم وجوب الوضوء من جهة لص أو فرار دابة أو غير ذلك [1]. بل إطلاقهم أيضا في جواز الرجوع إلى حكام الجور لاستيفاء الحق، و عدم وجوب الأمر بالمعروف لمطلق الضرر.
و حمل ذلك كله على الضرر المجحف بعيد جدا، و رفع اليد عن فحوى تعليل النص، و الالتزام بنفي مطلق الضرر في باب التكاليف أبعد.
فلئن قيل بأنّ عموم نفي الضرر [2] هو المرجع إلّا ما خرج، فليس بأولى من القول بعموم مرجعية التعليل في باب الوضوء، الحاكم على العموم المزبور و لو بوجه سوى ما خرج، و على أي حال فلا يمكن جمع مثل هذه الشتات تحت قاعدة سيالة في الجميع، كما لا يخفى.
و لو لم يضره الشراء على وجه يوجب الإجحاف بحسب حاله وجب الشراء و إن كثر و كان بأضعاف قيمته كما أشرنا إليه، و يجب الطلب و الفحص عند فقد الماء فعلا بلا اشكال، بمقدار غلوة سهم في الحزنة، و غلوة سهمين في السهلة من جوانبه الأربعة، و الأصل في ذلك رواية السكوني [3] المشتملة على التفصيل المزبور، المصرّحة أيضا بعدم الطلب بأزيد من ذلك، بعد طرح ما في رواية أخرى نافية لوجوب الطلب مطلقا [4]، أو تأويله و حمله على صورة خوف