responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 303

انحصار الطهور- في حقه- به، و هو ملازم لعدم وفاء الوضوء حينئذ بالمصلحة، كما لا يخفى.

هذا و لكن للنفس في مثل هذه الاستظهارات شي‌ء، و العمدة في البين إثبات الملازمة بين مشروعية التيمم و بين وجوبه عندهم، فإن تم فهو، و إلّا فللنظر في استفادته من الأدلة نظر جدا، فتأمل.

و أيضا تنتقل الوظيفة إلى التيمم عند عدم التمكن من الوصول إلى الماء الموجود،

لكونه مال الغير، مع عدم اقدامه على بيعه بوجه، أو عدم آلة يتوصل بها إليه، أو كان و لكن بثمن يضره في الحال.

و لا إشكال في الصورة الأولى، لحرمة استعمال مال الغير بدون رضاه، و عدم قدرته حينئذ على استعماله أيضا، كما لا شبهة في نفي الوجوب في صورة كون الشراء ضرريا مجحفا بحاله، المستتبع تحمله للحرج المنافي لوجوب الوضوء عليه.

نعم مع عدم اجحافه يجب الشراء مقدّمة للواجب، من جهة النص المخصوص بالباب [1]، الحاكم بوجوب الشراء و لو بأضعاف قيمته، و مقتضى التعليل جبر ضرره بخير كثير، المستلزم للتعدي إلى عدم الاعتناء بمطلق الضرر المالي في باب الوضوء، الملحق به باب الغسل أيضا، لعدم الفصل.

بل ربما يشهد له عدم الظن ببنائهم على مجوّزية مطلق الضرر المالي للمحرمات أو ترك الواجبات، كما لو أكرهه على شرب الخمر أو الزنا بمحض التوعيد بضرر مالي غير موجب لإلجائه. و هكذا في غير ذلك،


[1] وسائل الشيعة 2: 997 باب 26 من أبواب التيمم حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست