responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 302

نعم لو اغترف الماء مرة لتمام الوضوء لا بأس به حينئذ، كما لا يخفى.

و يسقط أيضا وجوب الوضوء للحرج من جهة استعمال الماء،

أو للتأذي من برد أو خوف عطش، لعموم الحرج، و لما ورد في روايات عدم القدرة عليه، الشامل للحرجيات عرفا، كما هو الغالب في مواردها من الزحام في يوم الجمعة. و لازم الدليل الثاني إدخال المورد فيما لا يقدر، الموجب لفقدان الوضوء، للمصلحة الملزمة، بخلاف الأول فإنه لا يقتضي إلّا الترخيص، و لو للتسهيل غير المنافي لوفاء الوضوء بالمصلحة الملزمة.

و ربما تظهر الثمرة بين التقريبين في وجوب التيمم و عدمه، غاية الأمر يكون مشروعا لا واجبا، لإمكانه الإقدام على وضوء حرجي فيسقط التيمم.

و عن بعض الأساطين- و كذا ظاهر الأصحاب- ملازمة مشروعية التيمم لوجوبه، و مقتضاه عدم صحة الوضوء الحرجي و فقده للمصلحة، المستتبع لكون القدرة المأخوذة في موضوعه ما يشمل عدم الحرج أيضا، و يومئ إليه ما في الجواهر من إرجاع جميع الفروع المتشتتة إلى موضوع واحد، من عدم القدرة العرفية على تحصيل المائية [1].

و يؤيده ظهور «فَلَمْ تَجِدُوا» في الآية الشريفة [2] في عدم الوجدان بالنحو المتعارف، الخارج عنه وجدانه بمشقة عظيمة، فيتعدّى عنه إلى المشقة في استعماله، و هكذا.

و من البديهي حينئذ أن ظهور الأمر التعييني بالتيمم كاشف عن‌


[1] جواهر الكلام 5: 75.

[2] المائدة: 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست