responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 301

و يجب التيمم أيضا عند وجوب إتلاف الماء و لو لحفظ نفس محترمة و غير ذلك، من جهة اقتضاء الوجوب المزبور عجز المكلّف شرعا عن استعماله، و لازم ذلك فقد الوضوء في ظرف العجز المزبور، للمصلحة، و لو من جهة ظهور قوله: «و كان يقدر عليه [1]»، في دخل القدرة المطلقة في المصلحة. و كونه شرطا لوجوب الوضوء.

و بهذه الجهة لا يصلح جريان قاعدة الترتب في المقام أيضا، و من هنا نقول ببطلان الوضوء عند ابتلاء أمره بكل تكليف أهم منه، و لو لم نقل باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده الخاص.

ثم انه يكفي لاستكشاف أهمية الغير مجرد إطلاق أمره، لأن قضية اشتراط الوضوء بالقدرة توجب تأخر دليله رتبه في مقام التطبيق، لأن المقام من باب دوران الأمر بين التخصيص و التخصص، و الثاني أولى.

و بهذه النكتة يشرع التيمم في ضيق الوقت، و يحرز بإطلاق دليل الوقت أهميته عن الطهارة المائية، لا من جهة مجرد دوران الأمر بين ماله بدل و ما لا بدل له، لعدم مدرك صحيح له في فرض عدم قيام البدل في الوفاء بتمام المصلحة، كما هو الشأن في التكاليف الاضطرارية.

و بهذا الوجه أيضا تقدّم الطهارة الخبثية على الحدثية عند الدوران بينهما، كما لا يخفى.

و من صغريات المسألة أيضا: الوضوء المنوط بالاغتراف من الآنية المغصوبة.

و توهّم صاحب الفصول من إمكان إعمال قاعدة الترتب في هذه المسألة، منظور فيه.


[1] وسائل الشيعة 2: 990 باب 19 من أبواب التيمم حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست