استعمال الماء، أو يطول برؤه، أو يصعب علاجه. بلا إشكال في ذلك، نظرا لحرمة الإضرار بالنفس، كما تشير إليها آية التهلكة [1]، و رواية الدعائم [2]، و خبر تحف العقول [3]، و غير ذلك، مضافا إلى تحقق الإجماع في المسألة.
و عليه فالوضوء يقع باطلا، كما هو الشأن في كل عبادة وقعت منهيا عنها.
و حيث إنّ باب الإضرار في مورد التكاليف من باب التزاحم، الموجب لسلب القدرة شرعا بسبب تنجيز النهي، فيقتصر في بطلان الوضوء على صورة قيام الطريق إليه، فإنه حينئذ يبطل الوضوء و إن تخلّف الطريق عن الواقع، لقبح التجري المانع عن مقربية العمل، و مع عدم الطريق فلا بأس بصحة العبادة و إن كانت في الواقع ضررية، و بذلك يمتاز باب التزاحم عن التخصيص، كما لا يخفى.
و يجب أيضا لخوف الضرر المزبور، للمستفيضة الواردة في الجريح و الكسير و المجدور و المبطون و الخائف على نفسه من البرد [4]، الجاري في غيره بالفحوى.
و ظاهر قوله: «قتلوه قتلهم اللّٰه» [5]: انّ النهي عن الاقدام في ظرف احتمال الضرر طريقي، لا نفسي و لا غيري، و لازمة كونه منجزا للواقع، المستتبع لفساد العبادة، حتى مع عدم المصادفة كما عرفت.