و في شمول الإطلاق لمن يعلم بالوجدان آخر الوقت اشكال، للشك في اندراجه تحت الإطلاق، فلا يجوز له البدار في مثله، كما هو الشأن في كل مورد ثبت الحكم لمن اضطر عن التكليف بقول مطلق، إذ هو منصرف إلى الاضطرار في تمام الوقت، نعم مع العلم ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فلا قصور لشمول الإطلاقات المزبورة لمثله، و بهذا المعنى يجوز البدار لاولي الأعذار لا مطلقا، و في المقام تتمة كلام سيأتي في محله إن شاء اللّٰه.
و يجب التيمم أيضا عند تعذّر استعماله لمرض يحدث بسبب