responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 299

الباب الرابع في التيمم

و يجب سفرا و حضرا عند فقد الماء

رأسا، بلا اشكال نصا كتابا [1]، و سنة [2]، و فتوى.

و في النص: «التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء» [3]، و ظاهره عدم الوجدان لتمام الوضوء أو الغسل و إن وجد لبعضه، و في جملة من النصوص:

الأمر به للمجنب و إن وجد الماء بمقدار الوضوء [4].

و في شمول الإطلاق لمن يعلم بالوجدان آخر الوقت اشكال، للشك في اندراجه تحت الإطلاق، فلا يجوز له البدار في مثله، كما هو الشأن في كل مورد ثبت الحكم لمن اضطر عن التكليف بقول مطلق، إذ هو منصرف إلى الاضطرار في تمام الوقت، نعم مع العلم ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فلا قصور لشمول الإطلاقات المزبورة لمثله، و بهذا المعنى يجوز البدار لاولي الأعذار لا مطلقا، و في المقام تتمة كلام سيأتي في محله إن شاء اللّٰه.

و يجب التيمم أيضا عند تعذّر استعماله لمرض يحدث بسبب‌


[1] النساء: 46.

[2] وسائل الشيعة 2: 964 باب 2 من أبواب التيمم.

[3] وسائل الشيعة 2: 990 باب 19 من أبواب التيمم حديث 6.

[4] وسائل الشيعة 2: 995 باب 24 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست