و منها: المباهلة، لنص ابن صدقة [1]. و غسل الإحرام لحج أو غيره، لأخبار مستفيضة [2]. و غسل زيارة النبي و الأئمة (صلّى اللّٰه عليه و آله) و سلم، و في النص: غسل زيارة النبي و الأمير و أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن الرضا [3]، و الأصحاب ألحقوا البقية خصوصا لقوله:
«الغسل عند لقاء كل امام» [4]، بعد عدم الفرق بين حياتهم و موتهم احتراما.
و منها: قضاء الكسوف مع الترك عمدا و احتراق القرص كله، و في النص: «إذا احترق كله فاستعقب و لم يصل» [5]. و غسل التوبة، لمرسلة الصدوق [6]. و صلاة الحاجة و الاستخارة، للنص [7] فيهما. و غسل دخول الحرم، و المسجد الحرام، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي، لصحيحة ابن مسلم المشتملة على دخول الحرمين، و يوم دخول البيت [8]، و في نص آخر «الغسل لمسجد الرسول» [9]، و في استفادة الجميع من المذكورات نظر.
و منها: الغسل للمولود، لنص سماعة [10]، و أبي بصير [11].
و هنا أغسال أخر لم يتعرّض لها المصنف، و في ثبوت الاستحباب الشرعي في كثير منها اشكال، و قد أشرنا سابقا أنه لا بأس بإتيانها رجاء.
[1] وسائل الشيعة 5: 287 باب 47 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 2.
[2] وسائل الشيعة 2: 936 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
[3] وسائل الشيعة 10: 266 و 305 و 377 و 446 باب 6 و 29 و 59 و 88 من كتاب المزار.