و منها غسل أول ليلة من رمضان، للأخبار المستفيضة [1].
و ليلة النصف منه، لمرسلة المقنعة [2]. و سبع عشرة، و تسع عشرة، و احدى و عشرين، و ليلة الفطر، لصحيحة ابن مسلم [3] المشتملة على جميعها عدا ليلة الفطر، فبضميمة خبر ابن راشد [4] يتم مدرك الجميع.
و منها: غسل يومي العيدين، لموثقة سماعة [5]، و مقتضى إطلاق بعض نصوصه [6] بقاء وقته إلى الغروب. و غسل ليلة نصف رجب، و استند في ذلك إلى الروايات، و لم يرد فيه نص بالخصوص.
و ليلة نصف شعبان، لرواية [7] أبي بصير، مضافا إلى إجماع الوسيلة [8]. و يوم المبعث، لمرسلة المنتهى [9]. و يوم الغدير، لرواية العبدي [10]، و إجماع الغنية [11]. و في بعض النصوص: تحديد وقته إلى نصف ساعة بعد الزوال [12].
[1] وسائل الشيعة 2: 952 باب 14 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 و 4 و 5.
[2] وسائل الشيعة 2: 953 باب 14 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 9.
[3] وسائل الشيعة 2: 939 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 11.
[4] وسائل الشيعة 2: 954 باب 15 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1.
(5) وسائل الشيعة 2: 937 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 3.
[6] وسائل الشيعة 2: 954 باب 15 من أبواب الأغسال المسنونة.
[7] وسائل الشيعة 2: 959 باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1.