responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 296

إلى الهلاك بالأولى.

و أما الشق بعد موته فيمكن منع احترامه المزاحم لسلطنة الناس على أموالهم، إذ قضية حرمة الهتك لا تزاحم حرمة مال الغير، لأنه خلاف المنة في حق غيره، و لا يقاس موته بحياته، إذ في حياته- مضافا إلى هتكه- كان فيه حرمة الدم التي لا يزاحمها شي‌ء من التكاليف، بخلاف حرمة الميت فإنها ليست سوى مجرد حرمة هتكه، و وجوب احترام جسده، و هذا المقدار لا يزاحم حرمة مال الغير، نظير حرمة نبش قبره، لأنه أيضا نحو هتك عن الميت غير المزاحم لما ذكر، كما مر.

الفصل السادس: في الأغسال المسنونة

و هي في موارد:

منها: غسل الجمعة بلا اشكال عندنا نصا [1] و فتوى، و في النص:

«انه سنة»، في جواب السؤال عن وجوبه [2]، و هو كالصريح في الاستحباب، فلا يتوهم كونه بمعنى المأخوذ من السنة.

و وقته من طلوع الفجر إلى الزوال، للنص المخصوص [3]، نعم يجوز إتيانه يوم الخميس لعذر بدلا، للمصححة [4]، و في النصوص أيضا قضاؤه بعد الزوال [5]. و دلالته على فوت الوقت في الجملة ظاهرة، لكن‌


[1] وسائل الشيعة 2: 943 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

[2] وسائل الشيعة 2: 945 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 12.

[3] وسائل الشيعة 2: 950 باب 11 من أبواب الأغسال المسنونة، و فيها انّ الغسل إذا وقع بعد الفجر كان مجزيا، و ليست فيها دلالة على امتداد وقته إلى الزوال، نعم قد ذكر في رواية زرارة «و ليكن فراغك قبل الزوال» أوردها في الوسائل في باب 47 من أبواب صلاة الجمعة حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 2: 949 باب 9 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 2: 949 باب 10 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 و 2 و 3 و 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست