responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 295

صورة مزاحمة حق الغير، أو نفس الميت من جهة أخرى لا امتنان فيها. فما في التذكرة من الفرق بين حقوق الغير و حقوق نفسه من جهة غسله أو كفنه [1] ضعيف، لو لا توهم إجماع في البين، نعم لا بأس بالصلاة عليه بعد دفنه فلا ينبش.

و كون الميمّم كغير المغسّل في جواز نبشه تأمل.

فرع: لو ماتت الحامل و في بطنها ولد حي، فلا شبهة في وجوب حفظ الولد بشق جنبها و إخراجه

، و به ورد النص [2] أيضا، المشتمل على خياطته بعد الشق.

و هكذا الأمر لو كان الأمر بالعكس، فإنه يجب حفظ الام و لو بإخراج الطفل مقطّعا، و هو أيضا منصوص عليه [3].

و لا بد من تكفّل النساء للإخراج مهما أمكن، لما في النص من قوله:

«إذا لم ترفق به النساء» [4]، و به يقيّد إطلاق باقي النصوص [5] إن كان لها إطلاق.

و لو بلع الحي جوهرة لغيره، فلو أمكن إخراجها بشرب مسهل وجب مع المطالبة، و إلّا فلو احتاج إلى شق البطن مع بقاء حياته، ففيه إشكال، إذ احترام النفس و الدم مقدّم على المال، فيضمن- لو كان بيده أو مع صدق إتلافه- بدل الحيلولة، و من هنا ظهر الحال في الضمان في فرض أداء الشق‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 59.

[2] وسائل الشيعة 2: 673 باب 46 من أبواب الاحتضار حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 2: 673 باب 46 من أبواب الاحتضار حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 2: 673 باب 46 من أبواب الاحتضار ذيل حديث 3.

[5] وسائل الشيعة 2: 673 باب 46 من أبواب الاحتضار.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست