عظم، أو كان الميت من غير الناس ممن له نفس سائلة غسل يده خاصة، و اللّٰه العالم.
بقي في المقام شيء،
و هو أنه لا خلاف بينهم في حرمة نبش قبر المسلم، و يدل عليه قوله: «إنّ حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده- أي يد النباش- لنبشه و سلبه الثياب» [1].
و ظاهره اختصاص الحرمة بمن يحرم هتكه حيا، فلا يشمل الكافر، بل و لا الذمي. و مجرد حرمة دمه و ماله لا توجب حرمة هتكه من سائر الجهات، نعم لا بأس بشموله للمنافق، لحرمة هتكه بشرافة الإسلام، عدا الناصبي منهم، فإنهم محكومين بحكم الكفار عندنا.
و الحكم مختص بعنوان الميت، فلو صار رميما خرج عن هذا العنوان.
و في العظام البالية تردد، للشك في جريان الاستصحاب مع هذا المقدار من التغيّر، لو لا لزوم الاحترام من جهة أخرى، مثل قبور العلماء و من كان تعظيم قبره من شعائر اللّٰه، فإنه يحرم نبشه و إن بلغ في القدم ما بلغ.
و مع الشك في كونه مسلما أو كافرا، فأصالة عدم كونه محترما تجوّز النبش، فيلحق بالكافر.
و الظاهر عدم إطلاق لحرمة النبش على وجه يقتضي تفويت حق الغير، أو كان في النبش امتنان في حق نفس الميت، كغسله أو كفنه أو وضع شيء من أجزائه المتخلفة في قبره.
و النكتة فيه: انّ مثل هذا الحكم معدود من الأحكام الامتنانية في حق الميت، و من المعلوم انّ مثل هذه الأحكام لا إطلاق لأدلتها كي تشمل
[1] وسائل الشيعة 18: 510 باب 19 من أبواب حد السرقة حديث 2.