responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 291

في التعيين، فيتخيّر بين الأمرين.

و في وجوب كونه أول مواراته مستقبل القبلة وجه يساعده الاعتبار على خلاف إطلاق النصين، و إن كان في صلاحيته لرفع اليد عن الإطلاق المزبور نظر جدا.

و لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلّا الذمية الحاملة من المسلم فيستدبر بها القبلة، ليقع وجه الطفل إلى القبلة، و لم أر نصا في الأول، إلّا ما في كلماتهم من عدم تأذي غيره بعذابه. و يوهم ذلك كونه مضمون نص واصل إليهم، كما أنّ في الاستثناء المزبور أيضا لم أر إلّا التسالم في الكلمات، و مناسبة الاهتمام بحق الطفل الملحق بالمسلمين.

و أما الكيفية المخصوصة من استدبار امّه، فلما قيل بأن بطن امه بمنزلة التابوت، فيوجه فيه إلى القبلة، و في التعليل المزبور نظر، لإمكان منعه، فتدبّر.

مسائل

الأولى: الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن، بل يصلّى عليه و يدفن بثيابه

، و قد تقدّم مستند المسألة مفصلا.

الثانية: صدر الميت كالميت في أحكامه

إذا كان مع البدن كما هو الغالب، و إلّا فيجري حكم غيره من أنه إن كان فيه عظم غسّل و كفّن و دفن بلا صلاة و كذا السقط لأربعة أشهر، و إلّا دفن بعد لفّه في خرقة، للنص في الأول، و فحوى لزوم المستورية من النص الدال على جعل العضو في كفنه الجاري في المقام أيضا، و كذلك السقط لدون أربعة أشهر، لما تقدّم.

الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة

، و في النص «أول شي‌ء يبدأ‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست