و في وجوب كونه أول مواراته مستقبل القبلة وجه يساعده الاعتبار على خلاف إطلاق النصين، و إن كان في صلاحيته لرفع اليد عن الإطلاق المزبور نظر جدا.
و لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلّا الذمية الحاملة من المسلم فيستدبر بها القبلة، ليقع وجه الطفل إلى القبلة، و لم أر نصا في الأول، إلّا ما في كلماتهم من عدم تأذي غيره بعذابه. و يوهم ذلك كونه مضمون نص واصل إليهم، كما أنّ في الاستثناء المزبور أيضا لم أر إلّا التسالم في الكلمات، و مناسبة الاهتمام بحق الطفل الملحق بالمسلمين.
و أما الكيفية المخصوصة من استدبار امّه، فلما قيل بأن بطن امه بمنزلة التابوت، فيوجه فيه إلى القبلة، و في التعليل المزبور نظر، لإمكان منعه، فتدبّر.
مسائل
الأولى: الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن، بل يصلّى عليه و يدفن بثيابه
، و قد تقدّم مستند المسألة مفصلا.
الثانية: صدر الميت كالميت في أحكامه
إذا كان مع البدن كما هو الغالب، و إلّا فيجري حكم غيره من أنه إن كان فيه عظم غسّل و كفّن و دفن بلا صلاة و كذا السقط لأربعة أشهر، و إلّا دفن بعد لفّه في خرقة، للنص في الأول، و فحوى لزوم المستورية من النص الدال على جعل العضو في كفنه الجاري في المقام أيضا، و كذلك السقط لدون أربعة أشهر، لما تقدّم.