«لا تفعلوا فعل اليهود بنقل موتاهم إلى بيت المقدس» [1]، و ذيله يؤيد إطلاق الكراهة حتى إلى المشاهد.
و لكن في جملة من النصوص «نقل يوسف جنازة يعقوب» [2]، و «نقل موسى عظام يوسف إلى بيت المقدس» [3]، و «نقل عظام آدم» [4].
و لا شهادة في الأخيرين في نقل الجنازة، و في الأول كفاية، لو لا دعوى اختصاص ذلك بالأنبياء، فلا مجال لاستصحاب أحكام الشرائع السابقة بالنسبة إلى غيرهم. و حينئذ فلا يبقى في البين إلّا سيرة الصالحين سلفا و خلفا، و هي كافية في الحجة. و اللّٰه العالم.
نعم لا بدّ من مراعاة عدم استلزامه هتكا أزيد مما هو من لوازم السفر عادة، كما لا يخفى.
و الميت في البحر يثقّل و يرمى فيه مع عدم التمكن من الشاطئ، كما في رواية مرفوعة عن سهل، المشتملة على قوله: «و لم تقدروا على الشط» [5]، بل الإطلاقات المجوزة للبحر منصرفة عن فرض التمكن [6]، و في بعض النصوص الأمر بالتثقيل المزبور [7]، و في آخر «الأمر بوضعها في خابية و يرسب في الماء» [8]. و الجمع بينهما برفع اليد عن ظهور كل منهما
[1] المستدرك 2: 313 باب 13 من أبواب الدفن حديث 15.
[2] وسائل الشيعة 2: 835 باب 13 من أبواب الدفن حديث 9.
[3] وسائل الشيعة 2: 834 باب 13 من أبواب الدفن حديث 2.
[4] مستدرك الوسائل 2: 309 باب 13 من أبواب الدفن حديث 5.
[5] وسائل الشيعة 2: 867 باب 40 من أبواب الدفن حديث 4.