من المال الكفن» [1]، و قد أشرنا إليه سابقا، و لازمة كون الكفن قبل الديون و الوصايا). و قد تقدّم أيضا أنّ كفن المرأة على زوجها بنحو الوضع لا التكليف المحض و إن كانت موسرة، بل و إن كان معسرا فلا يكون حينئذ في تركة الميت، على ما فصّل سابقا.
الرابعة: الحرام كالحلال [2] إلّا في الكافور فلا يقربه
، و قد تقدّم ذلك أيضا في مبحث الغسل.
الخامسة: من مسّ ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل
وجب عليه الغسل بلا اشكال، للنصوص المفصلة لما ذكر [3].
و ما اشتمل على انه سنة [4] محمولة على معنى «المستفاد من السنة»، فلا يعارض الأوامر الظاهرة في الوجوب [5].
و لا إشكال في سقوط غسل المس بعد الغسل التام للميت، و في سقوطه بالأغسال الناقصة، بل بالتيمم اشكال: من ظهور قوله: «قبل أن يغسّل» [6] بضميمة «أن التراب بدل الماء» في السقوط.
و من ظهور انصراف إطلاق الغاية إلى الغسل التام، بضم عدم وفاء التيمم بتمام غرض المائية، و إلّا يستلزم عدم حرمة تفويت الماء اختيارا، فلا يقوم مقام الغاية التي هي الغسل التام في الثبوت، و يؤيده الاستصحاب أيضا.
[1] وسائل الشيعة 13: 406 باب 28 من كتاب الوصايا حديث 1.
[2] أي الميت المحرم كالميت المحل في جميع الأحكام ما عدا التحنيط.