responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 292

من المال الكفن» [1]، و قد أشرنا إليه سابقا، و لازمة كون الكفن قبل الديون و الوصايا). و قد تقدّم أيضا أنّ كفن المرأة على زوجها بنحو الوضع لا التكليف المحض و إن كانت موسرة، بل و إن كان معسرا فلا يكون حينئذ في تركة الميت، على ما فصّل سابقا.

الرابعة: الحرام كالحلال [2] إلّا في الكافور فلا يقربه

، و قد تقدّم ذلك أيضا في مبحث الغسل.

الخامسة: من مسّ ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل

وجب عليه الغسل بلا اشكال، للنصوص المفصلة لما ذكر [3].

و ما اشتمل على انه سنة [4] محمولة على معنى «المستفاد من السنة»، فلا يعارض الأوامر الظاهرة في الوجوب [5].

و لا إشكال في سقوط غسل المس بعد الغسل التام للميت، و في سقوطه بالأغسال الناقصة، بل بالتيمم اشكال: من ظهور قوله: «قبل أن يغسّل» [6] بضميمة «أن التراب بدل الماء» في السقوط.

و من ظهور انصراف إطلاق الغاية إلى الغسل التام، بضم عدم وفاء التيمم بتمام غرض المائية، و إلّا يستلزم عدم حرمة تفويت الماء اختيارا، فلا يقوم مقام الغاية التي هي الغسل التام في الثبوت، و يؤيده الاستصحاب أيضا.


[1] وسائل الشيعة 13: 406 باب 28 من كتاب الوصايا حديث 1.

[2] أي الميت المحرم كالميت المحل في جميع الأحكام ما عدا التحنيط.

[3] وسائل الشيعة 2: 927 باب 1 من أبواب غسل المس.

[4] وسائل الشيعة 1: 464 باب 1 من أبواب الجنابة حديث 11.

[5] وسائل الشيعة 2: 927 باب 1 من أبواب غسل المس.

[6] وسائل الشيعة 2: 928 باب 1 من أبواب غسل المس حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست