منها: أخذ الرجل من قبل رأسه، و المرأة عرضا، و في النص «إن كان رجلا يسل سلا، و المرأة تؤخذ عرضا» [1]، و استفادة الحكم الأول من النص مشكل، فعمدة المدرك إجماع الغنية، و فيه نظر.
و منها: حفر القبر بقدر قامة أو إلى الترقوة، للجمع بين رواية القامة [2]، و نص الترقوة [3] بالحمل على مراتب الفضيلة، و أقل من الترقوة أيضا الثدي، كما في نص آخر [4]، و لا بأس به.
و منها: اللحد و هو أفضل من الشق، للجمع بين نص اللحد و الشق تارة بأنّه لغيرنا [5]، و اخرى بأمر الرضا 7 به [6]، و يشرحهما خبر الحلبي [7] المشتمل لوجه أمر الرضا به، و أن يكون اللحد بقدر ما يجلس فيه الجالس، لمرسل ابن أبي عمير [8].
و منها: الذكر عند تناوله و عند وضعه في اللحد بالمأثور المنصوص [9].
و منها: التحفّي لمن أدخل الميت في القبر، و حل الأزرار،
[1] وسائل الشيعة 2: 865 باب 38 من أبواب الدفن حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 2: 836 باب 14 من أبواب الدفن حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 2: 836 باب 14 من أبواب الدفن حديث 2.
[4] وسائل الشيعة 2: 836 باب 14 من أبواب الدفن حديث 2.