الثاني أيضا، علاوة على نص آخر [1] مصرّح به، و ظاهر الموثقة تخصيص الحكم بالمشي، بل و في بعض النصوص كراهة الركوب [2]، و في الرواية.
استثناء العذر، بل و في ذيلها: عدم كراهة الركوب إذا رجع [3].
و إطلاق المصنف يأبى هذا التفصيل، لدعوى الإهمال من هذه الجهات، كما هو الشأن في مطلقات نصوص الباب أيضا.
و أما التقدّم عليها ففي بعض النصوص النهي عنه [4]، و في آخر الأمر به [5]. و حينئذ فقد تقع المعارضة بينهما، لو لا احتمال حمل أحد الحكمين على ثبوته للمورد عرضا، و إلّا فيستحيل وجه الجمع بالاستحباب المعروف في المقام.
و يستحب أيضا تربيعها، أي حمل الجنازة من الجوانب الأربع، و في النص «محيت عنه أربعون كبيرة» [6].
و وضعها عند رجل القبر إن كان رجلا، لرواية الساباطي [7]، و هي مطلقة تشتمل الذكر و الأنثى، و لكن الأصحاب- تبعا لإجماع الغنية [8]- خصّوه بالرجل، و التزموا أيضا باستحباب وضع الجنازة قدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة.
[1] وسائل الشيعة 2: 825 باب 4 من أبواب الدفن حديث 3.
[2] وسائل الشيعة 2: 827 باب 6 من أبواب الدفن حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 2: 827 باب 6 من أبواب الدفن حديث 2.
[4] وسائل الشيعة 2: 825 باب 4 من أبواب الدفن حديث 4.
[5] وسائل الشيعة 2: 726 باب 5 من أبواب الدفن حديث 4 و 7.
[6] وسائل الشيعة 2: 828 باب 7 من أبواب الدفن حديث 6.
[7] وسائل الشيعة 2: 849 باب 22 من أبواب الدفن حديث 6.