responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 284

لأنه من باب دوران الأمر بين وجوب شي‌ء و وجوب ما زاد عنه، من باب الدوران بين وجوب فرد و وجوب الجامع بينه و بين ما يباينه.

و يوضع الميت في قبره على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة، و يدل عليه خبر الدعائم [1] المنجبر بالشهرة، بعد حمل قوله: «جرت به السنة» في الصحيحة [2] على معنى الطريقة الثابتة، لا الاستحباب.

و في إلحاق بقية الأجزاء المبانة بالبدن في وجوب استقبالها على فرض وجود يمين لها اشكال، نعم لا بأس بإلحاق الرأس، لخبر ابن سيابة [3]، بل و يستفاد منه وجوب الاستقبال في البدن المبان رأسه، و في إلحاق ما اشتمل على الصدر بالبدن اشكال، و إن كانت قاعدة الميسور تساعده، لو لا دعوى دخل التمامية في وجوبه شرعا، فلا مجال حينئذ لقاعدة الميسور، إذ هي إنما تشمل موردا يستند السقوط إلى تعذره و عسره، لا فقد شرط وجوبه، و إن لم يكن عسرا، كما لا يخفى.

ثم انّ ظاهر الفتاوى اختصاص الدفن المزبور بأهل القبلة، و يوهمه ما في خبر يونس [4]، المستفاد منه مغايرة كيفية دفن المسلم عن النصارى، بعد عدم الفرق بين أنحاء الكفر، لأنّ الكفر ملة واحدة، و بمثله يرفع اليد أيضا عن إطلاق المرسلة [5]، على فرض تسليم إطلاقها، كما لا يخفى.

و يستحب اتباع الجنازة، و تشييعها بالمشي خلفها أو مع أحد جانبيها، للموثقة [6] بل فيها «إن الأول أفضل»، و هو يكفي في رجحان‌


[1] المستدرك 2: 375 باب 51 من أبواب الدفن حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 2: 884 باب 61 من أبواب الدفن حديث 2 و 3.

[3] وسائل الشيعة 2: 885 باب 61 من أبواب الدفن حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 2: 866 باب 39 من أبواب الدفن حديث 2.

[5] مستدرك الوسائل 2: 375 باب 51 من أبواب الدفن حديث 1.

[6] وسائل الشيعة 2: 824 باب 4 من أبواب الدفن حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست