لأنه من باب دوران الأمر بين وجوب شيء و وجوب ما زاد عنه، من باب الدوران بين وجوب فرد و وجوب الجامع بينه و بين ما يباينه.
و يوضع الميت في قبره على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة، و يدل عليه خبر الدعائم [1] المنجبر بالشهرة، بعد حمل قوله: «جرت به السنة» في الصحيحة [2] على معنى الطريقة الثابتة، لا الاستحباب.
و في إلحاق بقية الأجزاء المبانة بالبدن في وجوب استقبالها على فرض وجود يمين لها اشكال، نعم لا بأس بإلحاق الرأس، لخبر ابن سيابة [3]، بل و يستفاد منه وجوب الاستقبال في البدن المبان رأسه، و في إلحاق ما اشتمل على الصدر بالبدن اشكال، و إن كانت قاعدة الميسور تساعده، لو لا دعوى دخل التمامية في وجوبه شرعا، فلا مجال حينئذ لقاعدة الميسور، إذ هي إنما تشمل موردا يستند السقوط إلى تعذره و عسره، لا فقد شرط وجوبه، و إن لم يكن عسرا، كما لا يخفى.
ثم انّ ظاهر الفتاوى اختصاص الدفن المزبور بأهل القبلة، و يوهمه ما في خبر يونس [4]، المستفاد منه مغايرة كيفية دفن المسلم عن النصارى، بعد عدم الفرق بين أنحاء الكفر، لأنّ الكفر ملة واحدة، و بمثله يرفع اليد أيضا عن إطلاق المرسلة [5]، على فرض تسليم إطلاقها، كما لا يخفى.
و يستحب اتباع الجنازة، و تشييعها بالمشي خلفها أو مع أحد جانبيها، للموثقة [6] بل فيها «إن الأول أفضل»، و هو يكفي في رجحان