responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 283

الثامنة: إذا صلّى على جنازة بعض الصلاة، فمقتضى القاعدة- بعد عدم دليل على حرمة قطع صلاة الجنازة- التخيير

بين إتمام الاولى و استئناف صلاة ثانية للثانية، و بين قطعها و الشروع لهما، أو التشريك بينهما فيما بقي من التكبيرات و تتميم الثانية بما بقي لها، للإطلاقات، خصوصا مع كون المقام- بالنسبة إلى التكبيرات لكل صلاة- من صغريات تداخل المسبب لا السبب، و في النص «إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبيرات على الأخيرة، و ان شاءوا رفعوا الاولى و أتموا ما بقي» [1]، و لا دلالة فيه على خلاف ما احتملناه أيضا، كما هو ظاهر.

الخامس: الدفن

بلا اشكال فيه في الجملة فتوى و نصا [2]، و لا إشكال أيضا بأن حاله حال سائر التجهيزات الواجبة على الناس كفاية مشروطة بإذن وليه.

و إنما الكلام في المقدار الواجب منه، من ستره في الأرض عن الهوام و السباع، و كتم رائحته عن الناس مطلقا، أو مطلق ما يسمّى دفنا، أو الواجب الستر الواجد للقيدين مع عدم الأمن عنهما، و إلّا فمطلق الستر، وجوه.

و المستفاد من ظهور العلة في رواية العلل [3] هو الأخير، كما انّ الاحتياط- بتوهم التعيين أو التخيير- هو الأول، و البراءة و الإطلاقات تقتضي الوسط.

و التحقيق هو الأخير، لإمكان كون ما في رواية العلل- كنظائره- حكمة، و المسألة أيضا من صغريات الأقل و الأكثر، لا التعيين و التخيير،


[1] وسائل الشيعة 2: 811 باب 34 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 2: 819 باب 1 من أبواب الدفن حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 2: 819 باب 1 من أبواب الدفن حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست