responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 282

خلاف، بل الإجماع قائم بقسميه، مضافا إلى استشعار موثق عمار [1].

السادسة: انّ الأوقات بأجمعها صالحة لصلاة الجنازة،

لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «يصلّى على الجنازة في كل ساعة» [2]، و في بعض النصوص:

«يكره حين تصفر الشمس و حين تطلع» [3]، و لا بأس بالجمع بين ذيل الرواية السابقة و هذه بالحمل على الكراهة الضعيفة، غير البالغة حد كراهة المكتوبة.

و مع التزاحم بينها و بين الفريضة تقدّم الأضيق وقتا، و مع ضيقهما لا يبعد تقديم المكتوبة، لأنها لا تترك بحال، لو لا دعوى عدم اقتضائها حفظ بقية أجزائها، إذ ربما ينتهي إلى الاكتفاء بالإشارة غير المنافية مع غيرها كصلاة الغرقى. اللهم إلّا أن يدعى عدم مشروعية مثل هذه الصلاة إلّا لأمثال الغرقى، أما بالنسبة إلى غيرهم فلا محيص من تقديم المكتوبة باجزائها، نعم لو أغمض النظر عن العموم المزبور كان مقتضى القاعدة التخيير، لاحتمال الأهمية في كلتيهما، و اللّٰه العالم.

السابعة: انه في كل مورد صلّي على الميت صلاة ناقصة من جهة الاضطرار لقاعدة الميسور أو غيره، فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء

حتى في الأوامر الاضطرارية، لعدم إطلاق في أدلتها على وجه يستكشف البدلية التامة، أو الناقصة المفوتة على وجه لا يبقى مجال للتدارك، كما عرفت نظيره في الغسل أيضا.


[1] وسائل الشيعة 2: 796 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

و كان قد سقطت من الشارح خامسة المسائل التي ذكرها العلّامة المصنف، فأدرجناها مع الإشارة الإجمالية إلى مستندها، استيفاء لفروع موضوع البحث.

[2] وسائل الشيعة 2: 797 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 2: 798 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست