responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 281

و هو صورة بقائها إلى يوم و ليلة، فيؤخذ بظاهر النواهي في الزائد، و يؤخذ بأدلة المشروعية في ذلك المقدار.

لكن الإنصاف انّ ذلك نحو جمع تبرعي، من غير أن تصلح فتوى المشهور للكشف عن قرينة شاهدة له. نعم في بعض الأخبار استثناء ثلاثة أيام [1]، و لكنه غير معمول به أيضا. و الأحوط حينئذ الاقتصار في من صلي عليه- بناء على جواز التكرار- يوما و ليلة، و في من لم يصل عليه إلى أن يخرج عن صدق الجنازة عليه، خصوصا مع مساعدة الاستصحاب له بعد تساقط الطائفتين، كما لا يخفى.

الرابعة: يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة،

و الأصل في ذلك المرسلة المنجبرة [2]، لو لا دعوى بنائهم على التسامح في أدلة السنن، و في بعض الأخبار «القيام عند رأس المرأة و صدر الرجل» [3]، و ذلك شاهد على عدم تعيينه لزوما، و إن كان في استحبابه شرعا أيضا إشكال.

و لو اتفقا جعل الرجل مما يليه و المرأة مما يلي القبلة، لدلالة بعض النصوص على «جعل الرجل وراء المرأة، و يكون الرجل مما يلي الإمام» [4]، و لازمة وقوعها مما يلي القبلة، و في بعض آخر نفي البأس عن عكس ذلك [5]، و هو شاهد الاستحباب.

الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي

بلا‌


[1] وسائل الشيعة 2: 795 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 و 7 و 8 و 9.

[2] وسائل الشيعة 2: 804 باب 27 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 2: 805 باب 27 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 2: 810 باب 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث 10 و 11 و 6.

[5] وسائل الشيعة 2: 810 باب 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث 10 و 11 و 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست