responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 280

الثالثة: لو لم يصلّ على الميت صلّى على قبره

على المشهور، و يدل عليه جملة من النصوص الدالة على نفي البأس عن الصلاة بعد دفنه [1]، و في بعضها التصريح بصورة فوت الصلاة من مريد الصلاة عليه [2]، الظاهر بل الصريح في إطلاق الحكم للحالين [3]، و على فيمكن استفادة وجوبها على من لم يصلّ عليه، بدعوى عدم القول بالفصل بين مشروعيتها و وجوبها حينئذ، مضافا إلى استصحاب وجوبها.

نعم في بعض الأخبار النهي عنه [4] الشامل بإطلاقه صورة ما إذا لم يكن صلى عليه أيضا، و مقتضى الجمع بين الطائفتين هو الحمل على أقلية الثواب، الملازم لعدم الوجوب أيضا.

و لكن المشهور غير ملتزمين به، و حيث إنّ النصوص الناهية مستفيضة فلا يكشف اعراضهم عن وهنها سندا، بل لا بد أن يكون ذلك من جهة الدلالة، و عليه فلا غرو في اتباع دلالتها بالمقدار الخارج عن دائرة الوهن،


أن تقع كل جهة منشأ لترتب أثر خاص.

فيصح أن يقال: انّ الفرد الشخصي يمكن أن ينحل إلى طبيعة و خصوصية، فربما كانت الطبيعة مشتملة على مصلحة فتكون محبوبة و الخصوصية تكون مشتملة على مفسدة فتكون مبغوضة. و لا مانع من اجتماع المحبوبية و المبغوضية في شي‌ء واحد بهذا اللحاظ.

هذا إذا لم يصل الحكم إلى مرتبة الفعلية، أما إذا بلغها فتحصل المضادة و يكون التأثير لما هو الأقوى. فلو كانت مفسدة الخصوصية أهم لم يصح ذات العمل إلّا بنحو الترتب. و ذلك لأنّ الأمر مصروف إلى غير المجمع، فلو عصى المكلف و ترك بقية الأفراد، فيمكن تعلق الأمر به على نحو الأمر الترتبي.


[1] وسائل الشيعة 2: 794 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة 2: 794 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 3.

[3] أي حالة صلّى على الميت أو لم يصلّ عليه.

[4] وسائل الشيعة 2: 795 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 و 7 و 8 و 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست