responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 279

هو بالإضافة إلى سائر أفرادها [1]، كما هو ظاهر.

و يمكن في المقام [2] أيضا صرف النهي إلى الخصوصية [3]، كي لا ينافي الكراهة المصطلحة، إذ لا مجال للنهي بالنسبة إلى مثل هذه الحصة الصلاتية [4]، لمنافاته مع الأمر بها بنحو الطبيعة السارية [5]، و بذلك يمتاز المقام عن موارد الأمر بصرف الوجود [6]، إذ لا بأس بالالتزام بالكراهة المصطلحة، حتى بالإضافة إلى الحصة الصلاتية، فضلا عن الخصوصيات الخارجة عنها، غاية الأمر ينتهي الأمر فيها إلى نحو ترتب، كما لا يخفى على من راجع مسلكنا في اجتماع الأمر و النهي و تأمل فيه [7].


[1] أي سائر الأفراد من جنسها لا من نوعها، لفرض عدم بدل له، و البدل هو الفرد الآخر من نفس الطبيعة، و هذا مفروض العدم فيما نحن فيه.

[2] أي في مسألة الصلاة الثانية على الجنائز، أو في كبرى مسألة توجيه الكراهة في العبادات التي لا بدل لها، و يبدو أنّ مراده (رحمه اللّٰه) هو الثاني.

[3] بمعنى كراهة إيقاع الصلاة في الحمام مثلا، لا كراهة الصلاة الواقعة في الحمام، فطبيعة الصلاة لا كراهية فيها.

[4] أي طبيعة الصلاة المتحققة في ضمن هذا الفرد.

[5] أي الطبيعة المتحققة في ضمن كل فرد فرد.

[6] من غير أن تكون الحصص المتحققة في ضمن الأفراد متعلقات الأوامر و النواهي.

[7] خلاصة مسلكه (قدّس سرّه) في اجتماع الأمر و النهي هو التفصيل بين ما إذا كانت الجهتان مشتركتين في جزء متعلقهما كما في الصلاة و الغصب، فالحق هو الامتناع، إذ حينئذ يسري كل من الأمر و النهي إلى ما به الاشتراك، و هو مستلزم للمحال، لامتناع تعلّق الحب و الكراهة بشي‌ء واحد.

و بين ما يكون المجمع- و إن كان وجودا واحدا- ذا جهتين لا تشتركان في جزء واحد منه، بل تكشف كل جهة عن حد من حدود ذلك الوجود، فحينئذ لا مانع من جواز الاجتماع. إذ من الممكن صلاحية الوجود الواحد للانقسام إلى جهتين منعزلتين إحداهما عن الأخرى، و يصح

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست