responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 278

و ما في الموثق: «و لا يصلّى عليه و هو عريان حتى توارى عورته» [1] محمول على صورة العجز عن الستر رأسا، و إنما اهتم بستر عورته، و عليه فأمكن أن يدّعى أنه مع التمكن من الستر بدون الكفن يجب الستر بما يصدق عليه الثوب، و في وجوب الستر بغير ما يسمّى ثوبا اشكال، و إن كانت القاعدة مقتضية للجواز.

و منشأ الاشكال ظهور النص من قوله 7: و ليس معهم فضل ثوب يكفونه، قال: «يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن على عورته ثم يصلّى عليه ثم يدفن» [2] في أنّ الستر بغير الثوب مشروط بعدم التمكن منه.

و الظاهر اعتبار كون وضعه في القبر مستلقيا حين الصلاة، و مع عدم التمكن من القبر لا يبعد وجوب الستر بغير الثوب إلى أن ينتهي إلى الحشيش، لو لا دعوى استفادة سقوطه من نص الوضع في القبر [3]، الشامل إطلاقه حال التمكن من الستر المزبور رأسا، فتأمل.

و على أي حال فلا يجوز وضع التراب عليه لحرمة هتكه، و بذلك يخصص قاعدة الميسور.

الثانية: تكره الصلاة على الجنائز مرتين

، جمعا بين النص الناهي عنه [4]، و النص الآمر به [5]، و تحمل الكراهية على معنى أقلية الثواب في أمثال المقام، الذي لا يكون للمنهي عنه بدل [1]، و مرجع أقلية ثوابها إنما‌


[1] أي في هذه الصورة ينحصر معنى كراهة العبادة في أقليّة الثواب، أما فيما له بدل فيمكن أن تكون الكراهة بمعناها المصطلح و إرجاع الكراهة إلى الخصوصية لا إلى أصل الطبيعة المأمور بها، لكن على نحو الترتب الذي يشير إليه.


[1] وسائل الشيعة 2: 813 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 2: 813 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 2: 713 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 2: 782 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث 23 و 24.

[5] وسائل الشيعة 2: 781 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث 19 و 20.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست