يتوهم ذلك قياسا على سائر الصلوات، و مؤيدة تلك الدعوى برواية سماعة المشتملة على قوله: «و إذا فرغت سلّمت عن يمينك» [1].
و ظاهر الأصحاب عدم مشروعيته، حيث لم يتعرّضوا له في كلماتهم أصلا، بل حكموا بالانصراف بالخامسة، فإن تم الإجماع فالرواية تطرح، و إلّا فللنظر فيه مجال، فضلا عن احتمال تسامحهم في ذلك، فتأمل.
و يستحب فيها الطهارة و ليست شرطا، للأصل، مضافا إلى تعبير النص بأنها «أحب» [2]. هذا في الحدثية، و أما الخبثية فلم أر بها نصا سوى عمومات استحباب النظافة، و أنها من الإيمان [3]، و اللّٰه العالم.
بقي في المقام شيء،
و هو: انّ مقتضى بعض النصوص من «أنّ المصلّي يقوم وسط الموتى» [4] اعتبار القيام فيها، كما أن ظاهر قوله- عند الصلاة خلف الجنازة-: أستقبل القبلة؟ قال: «بلى» [5] أيضا شرطية الاستقبال.
و أما الأحكام الأخر المختصة بعنوان الصلاة مثل: «لا تعاد» [6] و غير ذلك، مما لم يرد نص على إثباته و نفيه في المقام، ففي جريانها في المقام اشكال: من جهة انصراف عنوان الصلاة إلى ما هو المعهود، الذي «ثلثه طهور، و ثلثه سجود، و ثلثه ركوع»، فلا يشمل مثل هذه الصلاة و إن
[1] وسائل الشيعة 2: 765 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 6.
[2] وسائل الشيعة 2: 798 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 3: 340 باب 1 من أبواب أحكام الملابس.
[4] وسائل الشيعة 2: 804 باب 27 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.
[5] وسائل الشيعة 2: 793 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث 4.
[6] وسائل الشيعة 2: 934 باب 10 من أبواب الركوع حديث 5.