responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 274

محضا، كما عن المحقق في شرائعه [1]، و اللّٰه العالم.

ثم انّ الدعاء على المنافق أيضا منصوص عليه، و كذلك الدعاء للمستضعف، كما في رواية زرارة و ابن مسلم [2].

و لو كان الميت طفلا سأل اللّٰه تعالى أن يجعله لأبويه فرطا، كما في بعض النصوص [3] المحمول على الاستحباب.

و إن كان لم يعرفه سأل اللّٰه تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه، كما في بعض النصوص [4] أيضا.

ثم يكبّر الخامسة و ينصرف بعد رفع الجنازة، لما في النص:

«لم يبرح عن مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال» [5]، و ظاهره كراهة الانصراف قبله، لا بقاؤه في مكانه إلى أن ترفع الجنازة.

و لا قراءة فيها و لا تسليم و في النص: «ليس فيها قراءة و لا دعاء موقت» [6]، و يجمع بينه و بين ما دل على القراءة في بعض التكبيرات [7]، بحمل النفي على نفي الوجوب أو نفي الاستحباب الأكيد، لا نفي أصل المشروعية.

و في خبر الحلبي أيضا نفي التسليم [8]، و لا يبعد حمله على نفي المشروعية، لو لا دعوى وقوعه أيضا في مقام نفي توهم الوجوب، كما ربما‌


[1] شرائع الإسلام 1: 106.

[2] وسائل الشيعة 2: 768 باب 3 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 2.

[3] وسائل الشيعة 2: 787 باب 12 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 2: 768 باب 3 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 7.

[5] وسائل الشيعة 2: 786 باب 11 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

[6] وسائل الشيعة 2: 783 باب 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

[7] وسائل الشيعة 2: 766 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 8.

[8] وسائل الشيعة 2: 784 باب 9 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 و 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست