محضا، كما عن المحقق في شرائعه [1]، و اللّٰه العالم.
ثم انّ الدعاء على المنافق أيضا منصوص عليه، و كذلك الدعاء للمستضعف، كما في رواية زرارة و ابن مسلم [2].
و لو كان الميت طفلا سأل اللّٰه تعالى أن يجعله لأبويه فرطا، كما في بعض النصوص [3] المحمول على الاستحباب.
و إن كان لم يعرفه سأل اللّٰه تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه، كما في بعض النصوص [4] أيضا.
ثم يكبّر الخامسة و ينصرف بعد رفع الجنازة، لما في النص:
«لم يبرح عن مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال» [5]، و ظاهره كراهة الانصراف قبله، لا بقاؤه في مكانه إلى أن ترفع الجنازة.
و لا قراءة فيها و لا تسليم و في النص: «ليس فيها قراءة و لا دعاء موقت» [6]، و يجمع بينه و بين ما دل على القراءة في بعض التكبيرات [7]، بحمل النفي على نفي الوجوب أو نفي الاستحباب الأكيد، لا نفي أصل المشروعية.
و في خبر الحلبي أيضا نفي التسليم [8]، و لا يبعد حمله على نفي المشروعية، لو لا دعوى وقوعه أيضا في مقام نفي توهم الوجوب، كما ربما