قلنا بفرديته لها، فضلا عن القول بخروجها عنها حقيقة.
نعم لا بأس بجريان الأحكام الثابتة لعنوان «الائتمام» من عدالة الامام و عدم تقدم المأموم في الأفعال، بل و التكبيرة التي في المقام بمنزلة الأفعال و الركعات، للسيرة، و رواية قرب الاسناد [1]، الشاملة لمطلق تكبيراتها لا لخصوص الأولى منها، التي هي بمنزلة تكبيرة الإحرام، و إن لم يبعد احتماله إنصافا.
و هكذا عدم الحائل، و عدم علو الإمام، و عدم إمامة المقيّد للمطلق، المفسر بالناقص، الموجب لنقص في صلاته بالنسبة إلى التام الكامل، بل و عدم امامة النساء للرجال.
كل ذلك من جهة إطلاقات أدلة أحكام الائتمام للمقام بعد تشريع الائتمام في المقام جزما. فلا بأس حينئذ بامامتها لهن في المقام، للنص [2] المشتمل على استثناء الصلاة على الميت من نفي الجواز، و صدره و إن لم يكن معمولا به، لكن لا يضر بذيله.
كما انّ ظاهر قوله 7 «يقمن جميعا في صف واحد» [3] سقوط شرطية التقدّم في إمامة المرأة.
كما يسقط ذلك في جماعة العراة.
و في وجوب الجلوس عليهم أو عدمه وجهان، من جريان مناط الصلاتية في المقام، و من انصراف أدلة أحكام الصلاة عن مثل صلاة الميت.
بل و لو لا دعوى الإجماع على شرطية الستر فيها، لأمكن التشكيك فيها أيضا، فاللازم حينئذ وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم.
[1] وسائل الشيعة 2: 792 باب 16 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 2: 803 باب 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 2: 803 باب 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2.