responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 273

جامع بين هذه الأدعية، و حمل خصوصياتها على الفضيلة، كما هو ظاهر المصنف، أو الأخذ بما اشتملت على المذكورات بالترتيب المزبور، و طرح البقية الخالية عنها، أو حملها على بيان زيادة الفضيلة.

و الانصاف أن العرف- بعد حمل الخصوصيات طرا على الفضيلة- لا يفهم وجوب الجامع بينها، إذ لا ظهور في واحد منها في طلب الجامع كي يؤخذ به و يطرح ظاهر البواقي، بل الطلب في كل واحد متعلّق بحصة مخصوصة موجودة في ضمن فرد خاص معلوم استحبابه، فلا يبقى في البين جهة ظهور طلب في الجامع، كي يؤخذ بوجوبه، لعدم القرينة، و الحكم بانتزاع العقل من المجموع طلبا للجامع، و هو صالح البقاء على ظهوره في الجامع، كلام ظاهري لا يساعده العرف.

و عليه فالأمر يدور بين حمل أصل الدعاء بين التكبيرات على الفضيلة، و أن الواجب هو نفسها، أو الأخذ بمذهب المشهور من طرح الفاقد، أو تأويله بالتقييد بوجود الذكر الخاص. أو حمله على بيان الفضيلة محضا، و إيكال بيان الواجب إلى خطاب آخر.

و لا بعد في مثل هذه التأويلات، لو لا دعوى عدم صلاحية إعراض المشهور في مثل المقام لوهن السند، و عدم الاعتبار في إعراضهم عن الكيفية التي يساعد العرف عليها في الجمع الدلالي، خصوصا مع عدم اقتضاء القرائن المنفصلة لكسر صولة الظهور، و إنما يرفع بها اليد عن حجيتها. و في مثله لا بأس بأخذ ظهور الجمع، و رفع اليد عن حجيتها في الخصوصيات.

نعم لو لا بلوغ الشهرة المزبورة حد الإجماع، لم يكن بأس بحمل كثرة الاختلاف على مراتب الفضيلة، نظير كثرة الاختلاف في منزوحات البئر المحمولة على مراتب الفضيلة، فيكون القدر الواجب هي التكبيرات‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست