responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 272

الانصراف إلى القصد. و حينئذ فلو قصد زيادة تكبيرة جزء ففيها اشكال، نظير ما ذكرناه في باب الطواف من كتاب الحج الآتي إن شاء اللّٰه تعالى.

و ظاهر المصنّف انّ الواجب في الصلاة المزبورة أربعة أدعية، و أن الترتيب المزبور من باب الفضيلة.

و في الجواهر نسبة هذا الترتيب و الخصوصية إلى المشهور [1]، و الأخبار بهذا المضمون مستفيضة [2].

و لكن في قبالها أخبار أخر كثيرة على خلافها [3]، إذ في بعضها:

«بينهن أربع صلوات» [4].

و في آخر: «يقرأ في الأول فاتحة، و في الثاني الصلاة على النبي» [5].

و في ثالث: «يكبّر ثم يصلّي على النبي ..» [6] إلخ.

و في رابع: اشتماله على الشهادة و الصلاة في الاولى ثم يقول: «اللهم إن هذا المسجّى .. إلخ، اللهم إنّا لا نعلم .. إلخ، اللهم إن كان محسنا .. إلخ، ثم يكبّر الثانية و يفعل ذلك في كل تكبيرة» [7].

و في رواية عمار بعد الأول: «إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ ..» [8] إلخ.

و لا يخفى انّ مقتضى الجمع بين هذه الأخبار هو الحمل على وجوب‌


[1] جواهر الكلام 12: 31.

[2] وسائل الشيعة 2: 763 و 766 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 9 و في الباب روايات اخرى قريبة من هذا المضمون.

[3] وسائل الشيعة 2: 763 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة.

[4] وسائل الشيعة 2: 774 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث 12.

[5] وسائل الشيعة 2: 766 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 8.

[6] وسائل الشيعة 2: 764 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2.

[7] وسائل الشيعة 2: 765 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 5.

[8] وسائل الشيعة 2: 767 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 11.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست