و هي تجب على كل ميت مسلم، أو بحكمه، ممن بلغ ست سنين من أولادهم، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، و تستحب على من نقص سنة عن ذلك، لنص ابن يقطين المشتمل على استثناء السقط غير التام [1]، بضميمة الجمع بينه و بين الرواية السابقة [2] بالاستحباب.
و ظاهره شموله للتام المتولد و لو ميتا، و عن بعض المحشين تقييده بالمتولد حيا، و لا وجه له مع إطلاق النص، فتدبر.
و لا ينافي ذلك ترك النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و سلم الصلاة على ولده إبراهيم، لإمكان انطباق عنوان على الترك جعله أرجح من الفعل.
نعم ربما يستشعر من اعتذار الإمام لصلاته على ابن ثلاث سنين- «بأن الناس صنعوا ذلك»- [3] انّ الأمر بالصلاة كان تقية، فلو لا التسامح في أدلة السنن لأشكل الفتوى بالاستحباب، و لكن الذي يسهّل الخطب أنه لا بأس بإتيانها رجاء.
و أولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث بلا اشكال فيه في الجملة فتوى و نصا [4]، بعد حمل «الأولى بالميت» [5] على «الأولى بالميراث» و لو بقرينة آية «أولو الأرحام» [6]، و ما ورد في باب القضاء عن
[1] وسائل الشيعة 2: 789 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2.
[2] وسائل الشيعة 2: 788 و 790 باب 14 و 15 من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 و 5.
[3] وسائل الشيعة 2: 788 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث 3.
[4] وسائل الشيعة 2: 801 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة.
[5] وسائل الشيعة 2: 801 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة.