responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 268

الميت [1]. فلا يبقى حينئذ مجال لاحتمال صاحب المدارك [2] من إمكان حمله على الأولوية إرفاقا، لأنه خلاف المعهود من مثل هذا اللفظ المستعمل في الموارد المختلفة بمعنى الأولوية إرثا.

و أضعف منه تقريب حمله على الأولوية إرثا بإطلاق الأولوية، إذ لو حمل على الإطلاق لوجب الأخذ بالأولوية من جميع الجهات، و إلّا فالأشفق غير الوارث أو العكس لا يكون له مثل هذه الأولوية المطلقة، فلو أريد منه مطلقها يلزم الأخذ بالأولوية شفقة أيضا فقط، و ليس كذلك.

ثم انّ مقتضى الأولوية ميراثا تساوي أهل طبقة واحدة، لكن الأصحاب قدّموا الأب على الولد، و هكذا كل متقرّب بالأب على المتقرّب بالأم، بل في نجاة العباد: انّ الجد للأب أولى من الأخ للأبوين [3].

و وجه الأول ليس إلّا التسالم في كلمات الأصحاب.

كما انّ الثاني ربما يستفاد من رواية الكناسي الطويلة [4].

و أما الثالث فوجهه غير معلوم عدا توهم أشفقيته على الميت من غيره، بضميمة انّ المراد من الأولى: الأولوية المطلقة حتى الأشفقية، بل ربما يكون ذلك أيضا وجه الأول على اشكال فيه، للزوم المحذور في مورد التفكيك.

و لو كان الولي صغيرا، ففي قيام الولي مقامه وجه مبتن على شمول دليل الولاية للأحكام مضافة إلى الحقوق، و هو لا يخلو عن اشكال، و عليه‌


[1] وسائل الشيعة 7: 241 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5.

[2] مدارك الأحكام 4: 156.

[3] نجاة العباد: و هي رسالة عملية لصاحب الجواهر، علّق عليها كثير من العلماء. الذريعة 24: 59.

[4] وسائل الشيعة 17: 414 باب 1 من أبواب موجبات الإرث حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست