responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 266

الناهي عنه [1]، المحمول عندهم على الكراهة إجماعا.

الرابع: الصلاة عليه

بلا اشكال فيه في الجملة، و النصوص به وافية [2]، و فيها: «صلّوا على من قال لا إله إلّا اللّٰه» [3]، و ظاهر الخطاب وجوبه على جميع المسلمين، غاية الأمر كفائيا إجماعا و سيرة.

و يشرط إذن الاولى بالميت بالتقريب السابق في الغسل.

و ظاهر العموم في المصلّى عليه شمول الحكم لكل موحّد، و الظاهر اختصاصه بالمسلم، بقرينة عنوان «أهل القبلة» [4] في نص آخر، بل الظاهر وجوب الصلاة على ميت الأطفال إذا بلغ الست، لنص ابن مسلم [5]، المقيّد لإطلاق الخبر النافي عمن لم يبلغ مطلقا [6]، لو لا احتمال حمل المقيّد على الفضيلة، و المشهور اختاروا الجمع الأول، فتدبّر.

و ظاهره تحديد سن من تجب عليه الصلاة، بعد الفراغ عن أصل وجوبها، فلا إطلاق له كي يشمل ولد الكافر، و لا المشكوك كونه من المسلم، فأصالة عدم الوجوب هو المرجع.

نعم يتوجه على مسلك صاحب الجواهر، من قوله بإطلاق النص، و خروج ولد الكافر بالإجماع [7]، أن يكون المرجع- في مثل هذه الشبهة [8]


[1] وسائل الشيعة 2: 723 باب 6 من أبواب التكفين حديث 1 و 2 و 3.

[2] وسائل الشيعة 2: 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة.

[3] المستدرك 2: 285 باب 29 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 2: 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2.

[5] وسائل الشيعة باب 3 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث 2.

[6] وسائل الشيعة 2: 788 و 790 باب 14 و 15 من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 و 4.

[7] جواهر الكلام 12: 5.

[8] و هي ما إذا شك في كونه ولد مسلم أو كافر.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست