و في النصوص الترتيب بين النخل و السدر و الخلاف و مطلق الشجر الرطب [3]، و يمكن الحمل على الأهم فالأهم في مراتب الفضيلة، لا التعبّد في الاجتزاء اختيارا و اضطرارا.
و منها: أن يكتب على اللفافة و القميص و الإزار و الجريدتين اسمه، أي اسم الميت، و انه يشهد الشهادتين، لرواية أبي كهمس [4]، و هي غير وافية بتمام الخصوصيات المذكورة، بل و ليس فيها الشهادة بالرسالة، نعم لا بأس بما ذكروه رجاء، لاشتهاره بين الأصحاب، و من ذلك يظهر ضعف إضافة أسماء الأئمة : إليهما و إن اشتهر الفتوى بذلك.
و منها: أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلثا، لبعض النصوص المستفاد منها ذلك [5].
و يكره التكفين في السواد، للنهي عنه [6]، المحمول على الكراهة قبال المطلقات، و جعل الكافور في سمعه و بصره، لما في خبر يونس [7] المشتمل على النهي عنه، و تجمير الأكفان، للنص
[1] وسائل الشيعة 2: 746 باب 15 من أبواب التكفين حديث 1 و 2.