responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 264

و يستحب في الكفن أمور:

منها: أن يزاد للرجل حبرة غير مطرّزة.

أما الحبرة: فهي برد يماني معروف، و في النص «برد» [1] زائدا على الثلاثة الأثواب، و في بعض النصوص «الزائد عن الخمس بدعة» [2]، فلا ينافي مشروعيته، فما عن المدارك من عدم الاستحباب [3] ممنوع.

و أما كونها غير مطرّزة بالذهب و الفضة فهو المفتي به من الأصحاب، و لم أر نصا فيه، و لا بأس به رجاء.

و منها: الخرقة لفخذيه يلفهما بها، للأخبار المستفيضة [4]، و جعلها من الخمسة [5].

و منها عمامة يعمم بها محنكا، للنصوص المستفيضة [6]، و يزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها، لمرسلة سهل [7]، و نمطا و هو ثوب خاص له خيوط، و في سند الاستحباب نظر، لعدم استفادة الخصوصية من أخبار الباب، كما لا يخفى، و تعوّض المرأة عن العمامة بقناع، لنص ابن مسلم [8] و غيره.

و منها: التكفين بالقطن، لنص أبي خديجة [9].


[1] وسائل الشيعة 2: 728 باب 2 من أبواب التكفين حديث 13 و 15.

[2] وسائل الشيعة 2: 726 باب 2 من أبواب التكفين حديث 1.

[3] مدارك الأحكام 2: 100.

[4] وسائل الشيعة 2: 726 باب 2 من أبواب التكفين.

[5] وسائل الشيعة 2: 728 باب 2 من أبواب التكفين حديث 13.

[6] وسائل الشيعة 2: 726 باب 2 من أبواب التكفين.

[7] وسائل الشيعة 2: 729 باب 2 من أبواب التكفين حديث 16.

[8] وسائل الشيعة 2: 727 باب 2 من أبواب التكفين حديث 9.

[9] وسائل الشيعة 2: 751 باب 20 من أبواب التكفين حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست