أما الحبرة: فهي برد يماني معروف، و في النص «برد» [1] زائدا على الثلاثة الأثواب، و في بعض النصوص «الزائد عن الخمس بدعة» [2]، فلا ينافي مشروعيته، فما عن المدارك من عدم الاستحباب [3] ممنوع.
و أما كونها غير مطرّزة بالذهب و الفضة فهو المفتي به من الأصحاب، و لم أر نصا فيه، و لا بأس به رجاء.
و منها: الخرقة لفخذيه يلفهما بها، للأخبار المستفيضة [4]، و جعلها من الخمسة [5].
و منها عمامة يعمم بها محنكا، للنصوص المستفيضة [6]، و يزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها، لمرسلة سهل [7]، و نمطا و هو ثوب خاص له خيوط، و في سند الاستحباب نظر، لعدم استفادة الخصوصية من أخبار الباب، كما لا يخفى، و تعوّض المرأة عن العمامة بقناع، لنص ابن مسلم [8] و غيره.