responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 263

المديون، بشهادة قوله: «أول شي‌ء يبدأ من المال الكفن» [1].

و حينئذ فلو تركت المرأة مقدار كفنها، و لم يترك الرجل شيئا، فلازمه تكفين الرجل به دون المرأة، لأنّ الكفن ينتقل إلى الرجل بالإرث، لعدم كون كفنها في تركتها كما أشرنا، غاية الأمر يصير ذلك دينا على الرجل المقدّم عليه كفنه.

ثم في إلحاق باقي مؤن التجهيز بالكفن في كونها على الزوج إشكال، فإن تمّ إجماع على ذلك فهو، و إلّا فللنظر فيه مجال.

ثم في حكم الزوج المولى إجماعا، من دون فرق بين أنحاء العبودية، كما لا إشكال في عدم إلحاق باقي الأقارب بالزوجة، لعدم الدليل، حتى الأب. و «كونه و ماله لأبيه» [2] مسوق لبيان سلطنة الأب على التصرف في مال الولد زمان حياته، و لا يشمل مثل هذه الجهة.

و يجب أيضا الحنوط، و هو إمساس مساجده بالكافور على المشهور، خلافا للمحكي عن الإسكافي، و الأصل فيه ما في صحيح زرارة للأمر فيه بمسح آثار السجود بالكافور [3].

و الظاهر كفاية مسمّاه، و الاكتفاء بمسح آثار السجود فقط. فما في جملة من النصوص من التحديد بأزيد من المسمّى أو أزيد من المساجد [4]، محمول على الاستحباب.


[1] وسائل الشيعة باب 28 من كتاب الوصايا حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 12: 195 باب 78 من أبواب ما يكتسب به حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 2: 748 باب 16 من أبواب التكفين حديث 6.

[4] وسائل الشيعة 2: 747 باب 16 من أبواب التكفين.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست