تابعة لتمامية الإجماعات التي ادعيت في المقام، و قد تعرّض في الجواهر لشطر منها [1]، فراجع و لا حظ. فان تم إجماع فهو، و إلّا فللنظر فيه مجال، لو لا رجوع كثير من الخصوصيات المشكوكة إلى التعيين و التخيير، فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال، و اللّٰه العالم.
ثم لو تعذرت القطع الثلاث فيكتفي بما هو أشمل سترا، و مع الدوران بين القميص و الإزار، ففي تقديم أي واحد إشكال، فينتهي الأمر إلى التخيير.
و المشهور أيضا كون القميص فوق الإزار و تحت اللفافة، و في بعض النصوص التصريح بعكس ذلك [2]، و يمكن حمله على دفع توهم إيجاب عكسه، كما هو المتعارف في الأحياء. فعليه إن تم سند هذا فترتفع شبهة تعيين المشهور، و إلّا فلا يبعد التعيين المذكور، حملا للإطلاقات على ما هو المتعارف في الأحياء، فتدبّر.
فرع: لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،
و يدل عليه قول علي 7: «على الزوج كفن المرأة» [3] و ظاهره- نظير «على اليد» [4]-: خطاب وضع، و إطلاقه يشمل حال إعساره، فلا يثبت في تركة الميت حينئذ. فلو لا الإجماع على ذلك لأمكن منع وجوبه، أو كونه من بيت المال المعد لمصالح المسلمين.
و أيضا ظاهر هذا البيان، كون الكفن من الديون المقدّم عليها كفن