responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 262

تابعة لتمامية الإجماعات التي ادعيت في المقام، و قد تعرّض في الجواهر لشطر منها [1]، فراجع و لا حظ. فان تم إجماع فهو، و إلّا فللنظر فيه مجال، لو لا رجوع كثير من الخصوصيات المشكوكة إلى التعيين و التخيير، فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال، و اللّٰه العالم.

ثم لو تعذرت القطع الثلاث فيكتفي بما هو أشمل سترا، و مع الدوران بين القميص و الإزار، ففي تقديم أي واحد إشكال، فينتهي الأمر إلى التخيير.

و المشهور أيضا كون القميص فوق الإزار و تحت اللفافة، و في بعض النصوص التصريح بعكس ذلك [2]، و يمكن حمله على دفع توهم إيجاب عكسه، كما هو المتعارف في الأحياء. فعليه إن تم سند هذا فترتفع شبهة تعيين المشهور، و إلّا فلا يبعد التعيين المذكور، حملا للإطلاقات على ما هو المتعارف في الأحياء، فتدبّر.

فرع: لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،

و يدل عليه قول علي 7: «على الزوج كفن المرأة» [3] و ظاهره- نظير «على اليد» [4]-: خطاب وضع، و إطلاقه يشمل حال إعساره، فلا يثبت في تركة الميت حينئذ. فلو لا الإجماع على ذلك لأمكن منع وجوبه، أو كونه من بيت المال المعد لمصالح المسلمين.

و أيضا ظاهر هذا البيان، كون الكفن من الديون المقدّم عليها كفن‌


[1] جواهر الكلام 4: 217.

[2] وسائل الشيعة 2: 744 باب 14 من أبواب التكفين حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 2: 759 باب 32 من أبواب التكفين حديث 2.

[4] مستدرك الوسائل 17: 88 باب 1 من أبواب الغصب حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست