responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 261

البقية ففيه إشكال، فالأصل البراءة فإنها جهة زائدة.

و في رواية ابن راشد [1] ما يستفاد منه عدم جواز كفن الميت بالحرير، و يمكن استفادة جوازه للنساء مما دل على تنزيل الميت بالمحرم [2]، بضميمة ما دل على أنّ كل ثوب يصلّى فيه فلا بأس بأن يحرم به [3].

و في مثل هذه الاستفادة نظر، إذ التنزيل المزبور غير ناظر إلى أزيد من منع الطيب منه غير الكافور، كما صرح به في النص [4] أيضا، و في المرسلة «نهى رسول اللّٰه عن تكفين الرجال في الحرير» [5]، و في مفهومه أيضا نظر، فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاق السابق. و لذا حكي عن بعض الإجماع على عدم جواز التكفين في الحرير حتى في النساء، جريا على الإطلاق السابق.

و ظاهر جملة من الأخبار كونه من جنس الثياب [6]، فلا يصح فيما يكون من الجلود أو غيره، و لا أقل من نفي الإطلاق، لكون مطلقات الكفن في بيان أصل تشريعه، فترجع المسألة إلى التعيين و التخيير، و الأصل التعيين لقاعدة الشغل.

و أما اشتراط كونه من جنس ما يصلّى فيه بخصوصياته، ففيه اشكال، لعدم استفادته من أخبار الباب.

نعم لو تمّ التنزيل السابق بالتقريب المتقدم أمكن إثباته، و إلّا فالمسألة‌


[1] وسائل الشيعة 2: 752 باب 23 من أبواب التكفين حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 2: 734 باب 6 من أبواب التكفين حديث 5.

[3] وسائل الشيعة باب 27 من أبواب الإحرام و باب 37 و 38 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة 2: 734 باب 6 من أبواب التكفين حديث 5.

[5] مستدرك الوسائل 2: 225 باب 18 من أبواب التكفين حديث 2.

[6] وسائل الشيعة 2: 726 باب 2 من أبواب التكفين.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست