و حينئذ لا يبقى مجال لاحتمال صاحب المدارك من القميص و اللفافتين [1]، إذ هو مبني على حمل الإزار أيضا على اللفافة الساترة لجميع البدن، كما يومئ إليه خبر آخر من قوله «قميص و لفافة و برد» [2]، إذ رفع اليد عن اللفافة في هذه الرواية و حمله على الإزار أولى من العكس، و عدم وجوب هذا التحديد في الإزار أيضا غير ضائر بأصل وجوبه، فلا وجه لحمل الإزار بالمعنى الأول على الاستحباب، و إبقاء اللفافة على ظاهرها من الستر لجميع البدن، لإمكان دعوى الجزم بعدم استحباب أصل الإزار بالمعنى السابق، بل المستحب تحديده بما ذكر كما لا يخفى.
و المراد من القميص ما كان بهيئة الثوب المتعارف سابقا، الواصل من الطرفين إلى نصف الساق أو أقصر، و يكفي لوجوبه النصوص السابقة، نعم في بعض الأخبار «في ثلاثة أثواب بلا قميص» إلى قوله «و القميص أحب» [3]، و لكنه بإعراض الأصحاب عنه مطروح أو محمول على ثوب صلاته، بشهادة رواية ابن سهيل [4].
و أما الإزار: و هو الثوب الشامل لجميع البدن، و هو المعبّر عنه في بعض النصوص بالبرد [5]، و لا بد أن يكون أزيد من قامة الميت عرضا و طولا بمقدار قابل لشد طرفيه الموجب لستر بدن الميت.
ثم انّ المنساق من الإطلاقات كون الإزار ساترا، و أما اعتبار ساترية