responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 260

لا يلف فيه فيكون هو المئزر.

و حينئذ لا يبقى مجال لاحتمال صاحب المدارك من القميص و اللفافتين [1]، إذ هو مبني على حمل الإزار أيضا على اللفافة الساترة لجميع البدن، كما يومئ إليه خبر آخر من قوله «قميص و لفافة و برد» [2]، إذ رفع اليد عن اللفافة في هذه الرواية و حمله على الإزار أولى من العكس، و عدم وجوب هذا التحديد في الإزار أيضا غير ضائر بأصل وجوبه، فلا وجه لحمل الإزار بالمعنى الأول على الاستحباب، و إبقاء اللفافة على ظاهرها من الستر لجميع البدن، لإمكان دعوى الجزم بعدم استحباب أصل الإزار بالمعنى السابق، بل المستحب تحديده بما ذكر كما لا يخفى.

و المراد من القميص ما كان بهيئة الثوب المتعارف سابقا، الواصل من الطرفين إلى نصف الساق أو أقصر، و يكفي لوجوبه النصوص السابقة، نعم في بعض الأخبار «في ثلاثة أثواب بلا قميص» إلى قوله «و القميص أحب» [3]، و لكنه بإعراض الأصحاب عنه مطروح أو محمول على ثوب صلاته، بشهادة رواية ابن سهيل [4].

و أما الإزار: و هو الثوب الشامل لجميع البدن، و هو المعبّر عنه في بعض النصوص بالبرد [5]، و لا بد أن يكون أزيد من قامة الميت عرضا و طولا بمقدار قابل لشد طرفيه الموجب لستر بدن الميت.

ثم انّ المنساق من الإطلاقات كون الإزار ساترا، و أما اعتبار ساترية‌


[1] المدارك 1: 94.

[2] وسائل الشيعة 2: 727 باب 2 من أبواب التكفين حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 2: 730 باب 2 من أبواب التكفين حديث 20.

[4] وسائل الشيعة 2: 727 باب 2 من أبواب التكفين حديث 5.

[5] وسائل الشيعة 2: 726 و 744 باب 2 و 14 من أبواب التكفين.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست