responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 259

الثالث من أحكام الميت التكفين

بلا اشكال فيه، و في عدم وجوبه عينا على أحد إلّا عرضا، و لا في مال الشخص المكفّن، بل يجب بذله و لو عن بدل و عوض، لأصالة حرمة ماله.

و في عباديته قولان، و المشهور توصليته، للأصل على المختار، بل للإطلاقات أيضا.

و يجب تكفينه في ثلاثة أثواب على المشهور، خلافا لسلّار المكتفي بالواحد [1]، للصحيحة المشتملة على «ثلاثة أثواب، أو ثوب تام يواري جسده كله فما زاد فهو سنة» [2]. و في الكافي بالواو بدل «أو» [3]، و مع هذا الاختلال لا حجية فيها قبال النصوص المستفيضة المشتملة على الثلاثة سوى العمامة [4].

و المشهور انّ الثلاثة المزبورة هي: مئزر و قميص و إزار، و المراد من المئزر: هو الإزار، لما في رواية عمار من تحديد الإزار بما يغطّي الصدر و الرجلين [5]، و هو غير القميص و غير اللفافة، فلا بد أن يكون شيئا في قبالهما المعبّر عنه بالإزار تارة [6]، و بالمئزر [7] أخرى.

و في خبر آخر «قميص و إزار و برد يلف فيه» [8]، الظاهر في كون الإزار‌


[1] المراسم: 47.

[2] وسائل الشيعة 2: 726 باب 2 من أبواب التكفين حديث 1.

[3] الكافي 3: 144 باب تحنيط الميت و تكفينه حديث 5.

[4] وسائل الشيعة 2: 726 باب 2 من أبواب التكفين.

[5] وسائل الشيعة 2: 745 باب 14 من أبواب التكفين حديث 4.

[6] وسائل الشيعة 2: 745 باب 14 من أبواب التكفين حديث 4.

[7] في عبارة الفقهاء طبعا.

[8] وسائل الشيعة 2: 728 باب 2 من أبواب التكفين حديث 13.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست