بلا اشكال فيه، و في عدم وجوبه عينا على أحد إلّا عرضا، و لا في مال الشخص المكفّن، بل يجب بذله و لو عن بدل و عوض، لأصالة حرمة ماله.
و في عباديته قولان، و المشهور توصليته، للأصل على المختار، بل للإطلاقات أيضا.
و يجب تكفينه في ثلاثة أثواب على المشهور، خلافا لسلّار المكتفي بالواحد [1]، للصحيحة المشتملة على «ثلاثة أثواب، أو ثوب تام يواري جسده كله فما زاد فهو سنة» [2]. و في الكافي بالواو بدل «أو» [3]، و مع هذا الاختلال لا حجية فيها قبال النصوص المستفيضة المشتملة على الثلاثة سوى العمامة [4].
و المشهور انّ الثلاثة المزبورة هي: مئزر و قميص و إزار، و المراد من المئزر: هو الإزار، لما في رواية عمار من تحديد الإزار بما يغطّي الصدر و الرجلين [5]، و هو غير القميص و غير اللفافة، فلا بد أن يكون شيئا في قبالهما المعبّر عنه بالإزار تارة [6]، و بالمئزر [7] أخرى.
و في خبر آخر «قميص و إزار و برد يلف فيه» [8]، الظاهر في كون الإزار