و استقبال القبلة به، لرواية سليمان [4] السابقة، المثبتة للحكم المذكور الثابت بإطلاقه، أو استصحابه إلى حين غسله.
و يستحب أيضا غسل رأسه و جسده برغوة السدر، بناء على توجيه رواية معاوية السابقة في كيفية غسله [5]، بحمل الغسل الأول فيه على ذلك، و في النص [6] أيضا غسل فرجه بالأشنان، و أن يوضأ، و هنا أيضا سنن كثيرة لا بأس بالعمل بها رجاء [7].
و يكره إقعاده، للنص [8] المحمول على الكراهة، و قص أظفاره، و ترجيل شعره، للنهي عنه في عدة أخبار [9] محمولة على الكراهة أيضا.
[1] وسائل الشيعة 2: 689 باب 6 من أبواب غسل الميت حديث 3.
[2] وسائل الشيعة 2: 661 باب 35 من أبواب الاحتضار حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 2: 720 باب 30 من أبواب غسل الميت حديث 1.
[4] وسائل الشيعة 2: 661 باب 35 من أبواب الاحتضار حديث 1.
[5] وسائل الشيعة 2: 683 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 8.
[6] وسائل الشيعة 2: 683 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 8.