responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 257

ورد من غسل المس للعظم المشتمل على اللحم [1]، بضميمة عدم الفصل بين غسل المس و غيره، و في الملازمة نظر، كدعوى صدق الميسور على بعض الصور، الملحق غيره أيضا به بعدم القول بالفصل، و في كلتا المقدمتين أيضا تأمل.

ثم في صورة الوجوب لا إشكال في سقوط الترتيب في أجزاء الغسل لو كان عضوا واحدا. و إن كان الموجود عضوين فلا بأس بالالتزام بالترتيب مع العلم باليمين و اليسار، للاستصحاب، و مع الجهل يكرر حتى يحصل العلم بالترتيب، و مع العلم بكونهما من طرف واحد يسقط، و مع احتماله يحتاط بالتكرر، بناء على الرافعية لقاعدة الاشتغال.

سادسها: السقط لأربعة أشهر فأزيد يغسّل و يكفّن بالقطع المخصوصة،

و لا يصلّى عليه إجماعا. و يدل على الحكم المزبور ما في النص بأنه إذا تم له أربعة أشهر غسّل [2]، و مفهومه عدم وجوب غسله و لا كفنه في القطع إذا كان أقل من الأربعة، نعم لا بأس بوجوب ستره، لما في النص من جعله في كفن امه، الملحق به أيضا من لم يكن له كفن الام، كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.

و يستحب وقوف الغاسل على جنبه، للنص [3]، و أن يكون على يمينه على المشهور، و غمز بطنه، لنص الكاهلي المختص بالغسلة الاولى [4]، و المرسل [5] بالثانية أيضا، بلا نص في الثالثة، و لذا خصه‌


[1] وسائل الشيعة 2: 927 باب 1 من أبواب غسل المس حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 2: 695 باب 12 من أبواب غسل الميت حديث 2 و 4.

[3] المعتبر 1: 277.

[4] وسائل الشيعة 2: 681 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 5.

[5] وسائل الشيعة 2: 680 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست