responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 256

النص المختص بهما [1]، و بعض الأعاظم ألحق مطلق المحدود بهما، و فيه نظر.

و يشترط فيه غسله قبل الحد و الرجم، و موته بهما، و إلّا فيغسّل بعد موته، للعمومات، بعد اختصاص النص بمن ذكر، و أيضا فالظاهر من النصوص كون غسله كغسل غيره، فلا بد أن يكون مثله كما و كيفا حتى في مسقطية غسله عن غسل سائر أحداثه الطارئة بعد غسله، بلا احتياج إلى غسل آخر، إلّا بلحاظ غاية أخرى غير تطهير بدنه، لعدم اقتضاء دليل الاجزاء أزيد مما ذكر، كما لا يخفى.

خامسها: لا اشكال ظاهرا في وجوب غسل ما يصدق عليه البدن،

لخبر طلحة الوارد في الصلاة، الملحق بها الغسل بعد عدم القول بالفصل [2]، مضافا إلى كونه من لوازمها، المستفاد حكمه ثبوتا و سقوطا من فحوى ما ورد في صلاته، و في النص المزبور التصريح بعدم الغسل في غير ما يصدق عليه البدن من يد أو رجل أو رأس.

و يجب أيضا غسل مجموع عظامه الخالية عن اللحم، للنص الوارد في أكيل السبع [3]. و يلحق به في الوجوب ما اشتمل على القلب، لخبر البزنطي [4]، و كذلك المشتمل على الصدر و اليدين، للنص الوارد في صلاة الميت [5]، الملحق بها الغسل أيضا تبعا كما ذكرنا.

و أما غير هذه الصور ففي وجوب الغسل نظر، إذ غاية ما يدل عليه ما‌


[1] وسائل الشيعة 2: 703 باب 17 من أبواب غسل الميت حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 2: 816 باب 38 من أبواب صلاة الجنائز حديث 6.

[3] وسائل الشيعة 2: 815 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 2: 817 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث 12.

[5] وسائل الشيعة 2: 815 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست