responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 255

و المراد من سبيل اللّٰه في المقام: خصوص حماية الدين، لمناسبة المورد، لا ما يراد به في باب الزكاة.

و في جملة من النصوص تخصيص السقوط بصورة عدم إدراكهم و فيهم رمق [1]، و لكن قضية سعد بن ربيع [2] تدفعه، فلا بد من حمل القيد على صورة انتهاء القتال، أو خروجه عن المعركة، بضميمة حملها على كون الرمق قرينة عدم الموت في المعركة أو حين القتال، لا أن له مفهوما كي يقتضي عدم وجوب الغسل مع عدم رمقهم، حتى مع العلم بموتهم في غير حال القتال، فيختص سقوط الغسل بمن كان في حال القتال و في المعركة، و هو المنصرف إليه من الأخبار [3]، و في غيره يجب التفصيل، للنصوص [4].

فلو شك حينئذ في انه مات في المعركة، أو في غيرها، أو حال القتال أم بعده، فاستصحاب عدم اتصافه بما استثني من مطلقات وجوب الغسل وجه، نعم لو لا انصراف أخبار السقوط عما ذكر كان المرجع هو الإطلاق، كما لا يخفى.

و يختص سقوط الكفن بحال وجود الثياب، لانصراف أخباره إلى ذلك، و إلّا فمع عدمها يجب التكفين، كما صنع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بحمزة، و في النص تعليله بأنه جرّد من ثيابه [5].

و ممن يسقط عنه الغسل أيضا المرجوم أو المحدود قصاصا، كما في‌


[1] وسائل الشيعة 2: 698- 700 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 1 و 2 و 7 و 9.

[2] سيرة ابن هشام في هامش الروض الآنف 2: 141.

[3] وسائل الشيعة 2: 698 باب 14 من أبواب غسل الميت.

[4] وسائل الشيعة 2: 698 باب 14 من أبواب غسل الميت.

[5] وسائل الشيعة 2: 700 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 7.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست