responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 254

المنفصل عن البلوغ [1]، بتقريب استصحاب أحكام الشرائع السابقة [2].

و في إلحاق ولد الزنا بالمسلمين اشكال، لو لا دعوى حكم العرف بالإلحاق. و يرفع اليد عن حكمهم، بالمقدار الذي ثبت الردع عنه شرعا، و هو مخصوص بباب التوارث، و يبقى غيره من الطهارة و تغسيله و أمثالهما بحاله.

نعم في إلحاق المسبي بالسابي في المقام إشكال، فالبراءة تقتضي عدمه، لو لا الإلحاق من جهة أخرى، لكونه في دار الإسلام، أو كونه ولد المسلم، و هكذا.

رابعها: الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن، و يدفن في ثيابه،

و فسّر بمن قتل في سبيل المحاماة عن الدين، و عليه النصوص المعتبرة بمن قتل في سبيل اللّٰه تارة [3]، و قتل بين الصفين اخرى [4]، و بالشهيد ثالثة [5]. و بقيد الأول يرفع اليد عن إطلاق الأخيرين.


[1] الاستصحاب في المنفصل جنونه عن البلوغ أوضح، لأنه إن بلغ مسلما ثم جن، أو بلغ كافرا ثم جن، كان استصحاب حكمه قبل جنونه أوضح من استصحاب حكمه حال صغره، لأنّ في هذا الأخير شبهة اختلاف الموضوع، بخلاف الأول فإنه استصحاب حكمي مستقيم لا شبهة فيه، فلا موقع لاستعمال لفظة (حتى) في المقام كما لا يخفى.

[2] أي تقريب الاستصحاب في المقام نظير تقريب استصحاب أحكام الشرائع السابقة، و ذلك لأنّ وجوب التغسيل بالنسبة إلى ميت هو في الآن لا يمكن إثباته باستصحاب وجوب سابق متيقن، إذ لم يثبت انّ المكلفين في هذا الآن كانوا موجودين في الآن السابق، فكان يجب عليهم تغسيل هذا الميت يقينا، كي يستصحب ذلك الآن اللاحق، فلا بدّ لتوجيه الاستصحاب المذكور من التوجيهات التي ذكروها لتقريب استصحاب الشرائع السابقة، و قد ذكرها الشيخ في الأمر الخامس من تنبيهات الاستصحاب فراجع.


[3] وسائل الشيعة 2: 700 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 7 و 9.

[4] وسائل الشيعة 2: 698 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 3.

[5] وسائل الشيعة 2: 699 و 700 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 5 و 8 و 10.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست